54

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

ویرایشگر

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

ناشر

دار الوطن

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۲ ه.ق

محل انتشار

الرياض

فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.


التسليم)) (١)، وهذا دليل واضح على أن الطهارة شرط للصلاة.

قوله: (فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له):

الحدث: أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع صاحبه من الصلاة والطواف ومس المصحف ونحوه.

فخرج بقولنا أمر معنوي: الأمر الحسي، فإذا رأيت اثنين أحدهما متطهر والآخر محدث فلا يمكن أن تفرق بينهما، فدل على أنه أمر معنوي إذا قام بالإنسان لزمه أن يرفعه.

والحدث قسمان: أصغر وأكبر.

والأكبر: يوجب الغسل، والأصغر: يوجب الوضوء، والنجاسة يلزم إزالتها.

***

(١) رواه الترمذي رقم (٣) في الطهارة، وابن ماجه رقم (٢٧٥، ٢٧٦) في الطهارة وسننها. عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وصححه الألباني في الإرواء (٩/٢). وانظر مواضعه في شرح الزركشي رقم (٤٥٢).

54