٦٦٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ، أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: " كَلَّمْتَنِي أُمُّ بَعْضِ أَصْحَابِ الْكَلَامِ عَلَى أَنْ أُكَلِّمَ ابْنَهَا لِيَكُفَّ عَنِ الْخَوْضِ فِي الْكَلَامِ قَالَ: فَكَلَّمْتُهُ لِيَكُفَّ عَنِ الْكَلَامِ، فَدَعَانِي إِلَى الْكَلَامِ "
٦٦٤ - قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: «مَا ارْتَدَى أَحَدٌ الْكَلَامَ فَأَفْلَحَ»
٦٦٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأَرْدُبِيلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُّ، قَالَ: كَانَ الشَّافِعِيُّ " يَنْهَى النَّهْيَ الشَّدِيدَ عَنِ الْكَلَامِ فِي الْأَهْوَاءِ وَيَقُولُ: أَحَدُهُمْ إِذَا خَالَفَهُ صَاحِبُهُ قَالَ: كَفَرْتَ، إِنَّمَا يُقَالُ فِيهِ: أَخْطَأْتَ قَالَ الشَّيْخُ: فَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ فِي تَكْفِيرِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ مُصِيبُونَ، لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمْ فِي شَرَائِعَ شَرَعَتْهَا أَهْوَاؤُهُمْ، وَدِيَانَاتٍ اسْتَحْسَنَتْهَا آرَاؤُهُمْ، فَتَفَرَّقَتْ ⦗٥٣٦⦘ بِهِمُ الْأَهْوَاءُ، وَشَتَّتْ بِهِمُ الْآرَاءُ، وَحَلَّ بِهِمُ الْبَلَاءُ، وَحُرِمُوا الْبُصَيْرَةَ وَالتَّوْفِيقَ، فَزَلَّتْ أَقْدَامُهُمْ عَنْ مَحَجَّةِ الطَّرِيقِ، فَالْمُخْطِئُ مِنْهُمْ زِنْدِيقٌ، وَالْمُصِيبُ عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ وَلَا تَحْقِيقٍ