حول شبهة الرقيق - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

محمد الأمين الشنقيطي d. 1393 AH
10

حول شبهة الرقيق - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

حول شبهة الرقيق - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

پژوهشگر

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرها

ونقيضه. وما يزعمه بعض المتكلمين من أن الأحوال المعنوية أمور ثبوتية ليست بموجودة ولا معدومة، وَهْمٌ باطل، وخيال لا حقيقةَ له على التحقيق الذي لا شك فيه؛ فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعًا، وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعًا. والحصر الاستقرائي كقولك: العنصر إما تراب، وإما ماء، وإما نار، وإما هواء؛ لأن التتبع والاستقراء دل على انحصار جنس العنصر في الأربعة المذكورة. وكقولك: الكلمة إما اسم، وإما فعل، وإما حرف. أما حصر معاملة الأسير الكافر في "المن "و"الفداء" فقط فلم يدل عليه عقل ولا استقراء شرعي؛ لأن الاستقراء الشرعي دل على أقسام أخرى في مواضع أخر، كالقتل والاسترقاق. وقد فعل النبي ﷺ جميع الأقسام الأربعة المذكورة: ١ - فقد قتل النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي مُعيط صبرًا يوم بدر بعد أن وقَعَا في يده أسيرين. ٢ - فادى أسارى بدر من قريش ومَنَّ على البعض منهم. ٣ - ومَنَّ على ثمامة بن أثال، سيدِ بني حنيفة. ٤ - واسترقاقه لسبي الكفار أشهر من أن يُذكر كما هو معلوم في سبي هوازن وسبي أوطاس. وإن كانت وقعة أوطاس على هوازن بعد هزيمتهم. وقد كانت زوجته جويرية بنتُ الحارث المصطلقية في سهم ثابت بن قيس لما قسم سبيَ بني المصطَلِق، فكاتَبَتْه على نفسها، فأدَّى

1 / 191