471

حسن الأسوة

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

ویرایشگر

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

محل انتشار

بيروت

سُورَة الْمُؤْمِنُونَ فَقَالَ ابْن عَبَّاس كل فرج سواهُمَا فَهُوَ حرَام أخرجه التِّرْمِذِيّ
وَعَن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة أَن عليا قَالَ لِابْنِ عَبَّاس إِن رَسُول الله ﷺ نهى عَن مُتْعَة النِّسَاء يَوْم خَيْبَر وَعَن أكل لُحُوم الْحمر الإنسية أخرجه السِّتَّة إِلَّا أَبَا دَاوُد
وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ كُنَّا نستمتع بالقبضة من التَّمْر والدقيق الْأَيَّام على عهد رَسُول الله ﷺ وَأبي بكر حَتَّى نهى عَنهُ عمر فِي شَأْن عَمْرو ابْن حُرَيْث أخرجه مُسلم
قلت نِكَاح الْمُتْعَة مَنْسُوخ رخص فِيهِ النَّبِي ﷺ أَيَّامًا ثمَّ نهى عَنهُ وَثَبت النّسخ عَنهُ فِي حَدِيث جمَاعَة وَفِي لفظ عِنْد مُسلم يرفعهُ إِن الله حرم ذَلِك إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَالْخلاف فِي الْمَسْأَلَة طَوِيل وَرِوَايَة من روى تَحْرِيمه حجَّة فِي الْبَاب
٣٩٠ - بَاب مَا ورد فِي أنحاء نِكَاح الْجَاهِلِيَّة
عَن عُرْوَة قالأخبرتني عَائِشَة أَن النِّكَاح كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة على أَرْبَعَة أنحاء فنكاح مِنْهَا نِكَاح النَّاس الْيَوْم يخْطب الرجل إِلَى الرجل إبنته أَو وليته فيصدقها ثمَّ ينْكِحهَا وَنِكَاح آخر كَانَ الرجل يَقُول لامْرَأَته إِذا طهرت من طمثها أرسلي إِلَى فلَان فاستبضعي مِنْهُ ويعتزلها زَوجهَا وَلَا يَمَسهَا حَتَّى يتَبَيَّن حملهَا من ذَلِك الرجل الَّذِي تستبضع مِنْهُ فَإِذا تبين حملهَا أَصَابَهَا زَوجهَا إِذا أحب وَإِنَّمَا يفعل ذَلِك رَغْبَة فِي نجابة الْوَلَد فَكَانَ يُسمى نِكَاح الاستبضاع وَنِكَاح آخر يجْتَمع الرَّهْط مَا دون الْعشْرَة فَيدْخلُونَ على الْمَرْأَة كلهم يصيبونها فَإِذا حملت وَوضعت وَمَرَّتْ لَيَال بعد أَن تضع أرْسلت إِلَيْهِم فَلم يسْتَطع رجل مِنْهُم أَن يمْتَنع حَتَّى يجتمعوا عِنْدهَا فَتَقول لَهُم قد عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ من أَمركُم وَقد ولدت فَهُوَ ابْنك يَا فلَان

1 / 488