٤٨ - بَاب مَا ورد فِي مبايعة النِّسَاء
عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله ﷺ يُبَايع النِّسَاء بالْكلَام بِهَذِهِ الْآيَة ﴿أَن لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّه شَيْئا﴾ سُورَة الممتحنة وَمَا مست يَد رَسُول الله ﷺ يَد امْرَأَة لَا يملكهَا قطّ وَكَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا أقررن بذلك من قولهن يَقُول انطلقن فقد بايعتكن لَا وَالله مَا مست يَده يَد امْرَأَة قطّ غير أَنه بايعهن بالْكلَام أخرجه الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوف﴾ قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرط شَرطه الله تَعَالَى للنِّسَاء أخرجه البُخَارِيّ
٤٩ - بَاب مَا ورد فِي الطَّلَاق لعدة
عَن ابْن عمر ﵄ أَنه قَرَأَ فطلقوهن لقبل عدتهن أخرجه مَالك وَقَالَ يَعْنِي بذلك أَن يُطلق فِي كل طهر مرّة وللنسائي عَن ابْن عَبَّاس مثله
٥٠ - بَاب مَا ورد فِي نزُول سُورَة التَّحْرِيم
عَن أنس أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ لَهُ أمة يَطَؤُهَا فَلم تزل بِهِ عَائِشَة وَحَفْصَة حَتَّى حرمهَا على نَفسه فَنزل ﴿لم تحرم مَا أحل الله لَك﴾ الْآيَة أخرجه النَّسَائِيّ
٥١ - بَاب مَا ورد فِي الوأد
عَن ابْن مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ الوائدة والموؤودة فِي