846

حسن التنبه لما ورد في التشبه

حسن التنبه لما ورد في التشبه

ویرایشگر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

سوريا

* تنبِيْهٌ:
لا تكون الصدقة مقبولة، ولا من أخلاق الصالحين حتى تكون من حلال؛ لقوله ﷺ: "وَلا يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ" (١)؛ قال العلماء: يعني: الحلال.
قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى: أربع لا يقبلن في أربع: السرقة، والخيانة، والغلول، ومال اليتيم؛ في الحج، والعمرة، والصدقة، والنفقة في سبيل الله (٢).
وقال القاسم بن مُخَيمرة رحمه الله تعالى: من أصاب مالًا من مأثم، فوصل به رحمًا، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع [به] ذلك كله في نار جهنم. رواهما الدينوري، وغيره (٣).
* تنبِيْهٌ آخَرُ:
روى أبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند

= المختارة" (٦/ ٦٨) عن أنس رضي الله تعالى عنه.
ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٢٧٧١) عن ابن عباس، و(٨٠١٧) عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم.
وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٠٦) إلى البزار عن أنس والنعمان وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم في (ص: ٢٥٩).
(٣) رواه الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم" (ص: ٢٥٩).

2 / 259