يتعلق بها من جهة انتقالها، أما الأعيان فانتقالها على خمسة أقسام؛ أحدها: ما ينتقل من مالك إلى مالك بعوض، والعقد في ذلك إما أن يكون على عين بعين، فهو البيع، أو على عين بشيء في الذمة، فإن تماثل العوضان فقرض، وإلا فسلم، أو على ذمة بذمة فإن كانت إحدى الذمتين من غير المتعاملين فحوالة وإلا فمقاصة. الثاني: ما ينتقل من مالك إلى مالك بغير عوض؛ وهي الهبات والوصايا والمواريث. الثالث: ما ينتقل من مالك إلى غير مالك بالعوض؛ وهي الكتابة. الرابع: ما ينتقل من مالك إلى غير مالك بغير عوض؛ وهو العتق والتدبير. الخامس: ما ينتقل من غير مالك إلى مالك، وهو تملك المباح من الموات.
وأما المنافع فالعقد فيها على ضربين؛ منه ما هو بغير عوض كالوقف، ومنه ما هو بعوض، وهذا إما أن يكون العوض معلوما، فينظر في العمل المقصود، فإن كان معلوما فهي الإجارة، وإن كان العمل مجهولا فهي الجعالة. وإما أن يكون العوض مجهولا ولكنه في حكم المعلوم، فهو القراض والمساقاة والمزارعة.
النظر الثاني:
يتعلق بالأموال من جهة وضع يد الغير عليها، وهو على نوعين؛ أحدهما: ما يكون بالرضا والإذن من صاحبه، وهذا إن قصد التوثق به في دين فهو الرهن، وإن قصد الانتفاع به ثم إعادته إلى ربه فهي العارية، وإن قصد حفظه لربه فهي الوديعة. ثانيهما: ما كان بدون إذنه ورضاه، وهذا إن كان المالك مجهولا، وكان المملوك معرضا للضياع فهو اللقطة، وإن علم صاحبه وقصد التصرف فيه والانتفاع به فهو الغصب، ثم ينجر النظر إلى قيام ربها بمطالبتها والعمل في إعادتها إليه، فينتظم في سلكها باب الاستحقاق.
النظر الثالث:
أن المال الواحد قد يدخل في ملك متعدد، فإذا توجه النظر إلى حال دخوله في ذلك الملك المتعدد وبقائه عليه، فهي الشركة، وإذا تعلق بتوحيد الملك ورفع تعدده، فإما بانفراد كل من الشريكين بنصيبه وهي القسمة، أو بانفراد أحد الشريكين بالجملة وهي الشفعة.
فإذا أنت تدبرت هذه الأبواب المدونة، ودققت النظر في أحكامها المفصلة لتعلم أين مكانها من الإصلاح والنظام ظفرت فيها بنظامات محكمة وأصول عمرانية لا تصل الناس إلى السعادة الاجتماعية والمعاملة بشرف وفضيلة إلا من طريقتها الوسطى.
التمتع بها
كما أذن الإسلام في اكتساب الأموال واستثمار أرباحها من وجوهها المعتدلة، أذن في الاستمتاع بها وترويح الخاطر بنعيمها على شريطة الاقتصاد، قال تعالى:
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، وقال تعالى:
صفحه نامشخص