191

حجج باهره

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

ویرایشگر

د. عبد الله حاج علي منيب

ناشر

مكتبة الإمام البخاري

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

ونكاح الأختين وزوجة الأب ونحو ذلك، وطن الإسلام عليها فاستمرت إلى حين نزول الناسخ كما في غيرها من الأحكام كالخمر ونحوه.
والناسخ في القرآن موضعان:
الأول قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ لم يبح الله

1 / 257