314

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ویراست

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرها

الخمارين، وذكر ذلك من أمر النبي ﷺ، ومن فعل خليفتيه عمر وعلي ﵄ وبيانها كالآتي:
أ- عقوبة الخمار المالية في السنة النبوية:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (١):
(ومن التعزير بالعقوبات المالية أمره ﷺ بكسر دنان الخمر (٢)، وشق
ظروفها، وهذا التعزير قد روي من أمر النبي ﷺ، وروى من فعله أيضًا:
أما أمره ﷺ بذلك ففيما رواه الترمذي عن أبي طلحة ﵁ أنه قال
(يا نبي الله اشتريت خمرًا لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر، وكسر الدنان (٣) .
وأما فعله ﷺ لذلك ففيما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر ﵄ قال (٤): (أخذ النبي ﷺ شفرة وخرج إلى السوق، وبها زقاق خمر جلبت من الشام فشق بها ما كان من تلك الزقاق) (٥) .
وجه الاستدلال:
ووجه الدلالة من الحديثين ظاهرة، على أن هذا الإتلاف من باب العقوبة المالية للخمار، وإلا فالانتفاع بها ممكن بعد التطهير كما قرره الحافظ ابن حجر (٦) . وعليه ترجم البخاري رحمه الله تعالى بقوله (٧) (باب هل تكسر الدنان التي فيها
خمر أو تخرق الزقاق) .

(١) انظر: الطرق الحكمية ص/ ٣٠٨.
(٢) الدنان: واحدها (دَن) وهي نوع من الأواني (انظر: مختار الصحاح ص/٢١٢) .
(٣) انظر: سنن الترمذي ٣/٥٨٨.
(٤) انظر: الفتح الرباني للساعاتي ١٧/١٤٠.
(٥) الزقاق: جمع (زق) بكسر الزاي وهو الوعاء من الجلد (انظر: القاموس ٣/٢٤٩) .
(٦) انظر: فتح الباري ٥/ ١٢١.
(٧) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٥/١٢١.

1 / 324