157

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرها

(إذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض فما الظن بالحش (١) الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل، والذريعة القريبة جدًا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. وأيضًا: فللمرأة حق على الزوج في الوطء ووطؤها في دبرها يفوت حقها، ولا يقضي وطرها ولا يحصل مقصودها. وأيضًا: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي هيىء له الفرج. فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعًا. وأيضًا: فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهي عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه والوطء في الدير لا يعين على اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي. وأيضًا: يضر من وجه آخر، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدًا لمخالفته للطبيعة. وأيضًا: فإنه محل القذر والنجو فيستقبله الرجل بوجهه ويلاقيه. وأيضًا: فإنه يضر بالمرأة جدًا، لأنه وارد بعيد غريب عن الطباع منافر لها غاية المنافرة. وأيضًا: فإنه يحدث الهمّ والغمّ والنفرة عن الفاعل والمفعول به. وأيضًا: فإنه يسود الوجه ويظم الصدر ويطمس نور القلب، ويكسي الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة.

(٢) جمع حشا وهو الدبر (انظر: النهاية لابن الأثر ١/٣٩٢) .

1 / 164