148

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرها

قال: ليس هكذا الرجم. إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضكم بعضًا، ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة، ثم قال: يا أيها الناس، أن أول الناس يرجم الزاني: الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهد أربعة شهداء على الزنى: أول الناس يرجم: الشهود بشهادتهم عليه، ثم الإمام، ثم الناس. ثم رماها بحجر وكبر، ثم أمر الصف الأول فقال: ارموا، ثم قال: انصرفوا وكذلك صفًا صفًا حتى قتلوها) . ورواه البيهقي (١) . وأحمد (٢) . والحاكم (٣)، والنسائي (٤)، وأصله مختصرًا في صحيح البخاري (٥) . والحديث بطوله صحيح الإسناد كما حرره الحافظ بن حجر (٦) . وجه الاستدلال: هو أن هذا الأثر نص في محل النزاع: فإن شراحة اليمانية اعترفت بالزنى وهي حبلى فسألها علي ﵁ عن موارد الشبه فنفت تلك الواردات وأصرت على اعترافها. فرجمها علي ﵁. فصار موجب الرجم الاعتراف لا الحبل، ولهذا فإن عليًا ﵁ وهو الإمام- صار أول من رجم لأن الحد إذا وجب بالاعتراف صار الإمام أول من يرجم كما ذكره علي ﵁. ب- قصة المرأة المتعبدة. روى عبد الرزاق في (مصنفه) (٧) (أنه بلغ عمر ﵁ أن امرأة

(١) انظر: السنن الكبرى ٨/ ٢٢٠. (٢) انظره بواسطة تلخيص الحبير ٤/٥٢. (٣) انظر: المستدرك ٤/ ٣٦٤. (٤) انظره بواسطة تلخيص الحبير ٤/٥٢. (٥) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/١١٧. (٦) انظر: فتح الباري ١٢/١١٩. وتلخيص الحبير ٤/٥٢. (٧) انظر: ٧/٤٠٩. وانظر أيضًا: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي ٥/٤١٢ ط الأولى سنة ٣٩٠ هـ. بمطبعة البلاغة في حلب.

1 / 155