How to Invite Muslim Sinners to Allah in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
54

How to Invite Muslim Sinners to Allah in Light of the Quran and Sunnah

كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة

ناشر

مطبعة سفير

محل انتشار

الرياض

ژانرها

كما رَجَم النبي ﷺ ماعزَ بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديّيْن، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده (١). (ب) وإن كان الزَّاني غير مُحصَن؛ فإنه يُجلد مائة جلدة بكتاب اللَّه تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢)، ويُغَرَّبُ عامًا بسنَّة رسول اللَّه ﷺ (٣). (ج) وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الإثنان: الأعلى والأسفل. فعن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال:» من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به «(٤)، ولم يختلف الصحابة في قتله، ولكن تنوعوا فيه (٥). المسلك الخامس: حد القذف: حفظ الإسلام الأعراض من الاعتداء عليها، وجعل عقوبة

(١) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣٣٣. (٢) سورة النور، الآية: ٢. (٣) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣٣٣. (٤) أخرجه أصحاب السنن: أبو داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، ٤/ ١٥٨، (رقم ٤٤٦٢)، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللواط، ٤/ ٥٧، (رقم ١٤٥٦)، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط، (رقم ٢٥٦٤)، ٢/ ٨٥٦، وانظر: صحيح أبي داود، ٣/ ٨٤٤، وصحيح الترمذي، ٢/ ٧٦، وصحيح ابن ماجه، ٢/ ٨٣. (٥) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣٣٥.

1 / 55