============================================================
انت يسلر الدار لابنه فهو جائز ولا شفعة فيها ويسلم المال لصاحب الدار: قلت ارايث الرجل اذا اراد ان يشثري دارا وخاف ان تؤخذ منه بالشفعة هل يخل له ان يجتال في الشفعة قال كره ذلك بعض اصحابنا ورخصى فيه بعضهم فقال انما تجب الشفة بعد البيع ولا بأس بذلك قبل ان نجب لانه انما يريد ان يدفع المآثم عن نفسه ولايجب عليه حق الشفعة قلت فما الحيلة في ذلك قال ان اراد ان يشتري دارا وخاف ان توأخذمنه بالشنعة فله ان يشتري منها سهما واحدا من مائة سهم منها بثلث الثمن الذي يريد ان يشتري به الدار ويدفعه ثم يشترى بعد ذلك في عتدة ثانية ما بقي من الدار باقي الثمن فان اراد الشفيع ان يأخذ بالشفعة كان له السهم الاول ولم بكن له شفعة في الباقي فيثقل عليه ان باخذ ذلك السهم بذلك الثمن فان قال المشترى است امن ان باخذ الشفيع السهم الاول بذلك التمن بالمضادة منه لي قال فيخعل ثمن ذلك السهم الفي هرهم ثم يدفع اليه بالفي درهم عشرة دنانير ثم يشتري مابقي من الدار بتسعين دينارا.
قات فان قال المشتري لا آمن البائع اذا اشتريت منه هذا آلسهم بهذا الثمن الكثير ان يمتعني ان ببيعنى ما يبقي من الدار بباقي الثمن الذي كنا توافقنا عليه قال فان خاف هذا فليقر له الذي يريد ان پبيع الدار بسهم واحد من الف سهم من هذه الدار مشاعا فيها ثم يه بري منه باقي الدار بالثمن قال نعلى هذا لم يكن للشفغيع ان ياخذ منها شييا بالشفعة قال فان قال البانع لا آمن ان اقربهذا السهم من داري فتمير شر بكي في الدارثم لا تشترى منى باقي الدار قال فيدخلان يينهما رجلا يتقان به جميعا فيكون الاقرار بهذا السهم له ثم يشترى هذا الرجل المقرله بالسهم باقي الدار فيا من كل واحد منهما صاحبه وفي هذا الباب وجوه . قلت وما هي قال ان يتصدق صاحب الدار يبيت من الدار بطر بقه على الذي *ر يدشراء الدارثم يشتري منه باقي الدار بعد ذلك ولا يكون فيها شفعة لانه قد صار شريكا في الدار بذلك البيت .ومن ذلك اذا اراد ان يشتري الداربمائة دينار اشتراها بخمسة آلاف ذرهم ثم يعطيه بالخمسة آلاف مائة دينار . فان استحلفه انه قذانقده بخمسة آلاف وحلنف هو على ذلك لم يجنث . ووجه آخر من هذا الباب بان وهب صاحب الدارهذه الدار بخدودها لهذا الذي اراد شراءها تم غرم الموهوب له في ذلك مايرضيه ان هذا جائز ولا شفعة للشفيع في هذه الدار . قلت فما ثقول ان فعل ذلك هذا تم قال الشفيع للقاضى حلفه انه لم يحتل لهذا في ابطال شفعتي قال لا يجب عليه ان يخلفه على هذاء قلت وكذلك ان حلفه ما دلست ولا والست قال نعم . قلت وكذلك ان حلفه حين اشثراء يخمسة آلاف دوم واعطي ذلك مائة دينار فاحلفه انك فد اوفيته الثمن فحلف على ذلك قال يحاف 1
صفحه ۹۱