============================================================
70 وليس يجد الزيادة التي حلف عليها . قال ان باصا بتسعين ديتارا لم يكن عليه ف بميته شيء ولم يحنث . قلت فان باعها بتسين دينارا ومائة درهم فال لا يحث في ذلك : قلت وكذلك ان باعها ايضا بتسعين دينارا وثوبا او هبدا او عرضا من العروض .
قال لا يحنث الا ان يعها بمائة دينار . قلت وكذلك ان باعها بتسمعين دينار وكرحنطة قال نم لا يحنت في يمينه . قلت فرجل حلف لا ببيع هذه الجارية من فلان ثم اراد يعها منه ،ا الحيلة في ذلك .قا ان باهها منه ومن غيره لم يحنث . قلت فان باعه تسعة وتسعين سهما منها ووهب له السهم الباقي قال لا يحنث في يمينه ايضا . فلت فان باعها من رجل اشتراها للمحلوف عليه قال لا يحبث . قلت فان باعها رجل من المعلوف عليه بغير امر الحالف ثم اجاز المحالف البيع فال يجوز البيع ولا يحتث في يمينه . فلت فان قال عبدي هذا حر ان بعته * فال لا يضق العبد من فيل ان الشق انماوقع بعد خروجه من ملكه ولا اعتق العيرد بهذا القول . قلت فرجل حلف ان لا ييع جاريته هذه فباهها بيما فاسدا . قال ان كانت في يديه حين باعها حنث في يمينه وعتقت فان كان دفعها الى المشتري قبيل ان ييعها وقبضها المشتري ثم باعها منه يعا فاسدا لم تعلق من قبل ان البيع وقع عليها وةد خرجت من ملكه فصارت لمشثري فلم تعنق قلت فان حلف ان لا ييعها فباعها على انه بالخيار ثلاثة ايام قال تعتق لانها في ملكه .قلت فرجل قال ان اشقريت هذا العبد لهو حرة فاراد ان يشنريه ما الحيلة له في ذلك حتى لا يحتث في يمينه .قالت الحيلة له في ذلك ان يشتريه شراء فاسدا وهو في يدى البائع لم يقبضه منه حنث في يمينه وليس العبد في ملكه وسقط اليمين ولم يعتق ثم يشتريه بعد ذلك ثراء صحيحا فلا يلزمه فيه حنث قال فان اشتراه على ان البائع فيه بالخيار ثلاثة ايام ثم ناقضه البيع فيه ثم اشتراه بعد ذلك شراء مستقبلا لم يلزمه فيه حيث ولم يعنق البد من فبل انه انما هلزمه الحنث فيه حين اشتراه على ان البانع بالخيار وليس هو في وقت الخيار في ملكه . قلت فان اشترى مشه تسعة وأسعين سهما من مائة سهم ثم وهب له البائع السهم البافي . قال لا يحث ولا يعتق العد . قلت فان حلفان لا يشأري هذه الدارثم اراد شراءها قال ان افر غيره فاشةراها له لم يحتث في يمينه واست اشتراها هو وآخر معه اما ابته او زوجته اوامراة من بشق بها لم نجنث .قات فما تقول ان اشترى منه تسعة وتسعين صهما من ماثة سهم وافر له بالسهم الباقي انه صار له يحق عرفه له قال تصير الدار له ولا يحنث في يميته فات فما معنى هذا ااسهم الذي اقر به فال يحمله على سبيل الحبة لاتا لو حملناه على الهية لا بطلةا فيه الهة من قبل ان الهبة لا تجوزفيه اذ الدار مما تتقسم قلت فرجل فالس لامرانه انت طالق ثلاثا ان ملكت هذه الدار فا الحيلة في ذلك ان اراد شراءها فال
صفحه ۱۲۰