============================================================
3207 علي وولحف في هذا الكتاب ودفت الى جميغ مذا الكذا والكذا فضاء عن لان ابن لان وقبضتها منك تامة وافية وابرآث فلانا وجميع ورثنه من ذلك ولا يقول من مالست من دفعها اليه فلا بكون عليه ولا على من قيض ذلك سبيل لوارت ولا لغيره وكذك الموصي لهم يكتب على كل رجل منهم مثل هذا ولا يقول دفعت ذلك من مال فلان فاذا فعل ذلك لم يكن لوارث عليه ولا على الموصي لهم سبيل فيما قبضوا بسبب الوصية . يؤ كد على النرماء وعلى الموصي لهم وانما ككثبت مجمل الكتاب ولم استقصه فينبغي للذي يكتب الكتاب ان يكتب ويحتاط فيه (1) قلت ارا يت رجلا له عبد وامة فسأ لاه ان يزوج كل واحد منهما من احبه فحلف بحريتهما ان لايزوجها ما الحيلة في ذلك عقي يزوجها: قال الحيلة في يمينه ان بييعهما ممن يثق به من ولده اوغيرهم ثم يزووجها المشبري فاذا عقد الكاح اشتراهما المولى الذي باعها قيه ودان الى ملكه ولا يحنث في يمبنه (2). قلت رجلان لها على اس آق مائة دينار فنزؤجها احدهما على حصته من المال الذي عليها هل لشريكه ان يشركه او يضمنه نصف المال اما في قولتا فليس له دلك ولست آمن ان يضمنه بعض الققهاء . قلت فما الحيلة : قال الحيلة في ذلك ان يهب الذي ينزوج المراة لمراة حصته من هذا المال ثم يتزؤجها على عشرة دراهم تم تهب المراة له العشرة دراهم التي تزؤجها عليها ولا يكون عليه صبيل في ذلك {باب في الايمان} فلت ارآيث رجلا تزوج امرأة على مائة دينار ودفع اليها المهر او الى وليها الذي چوز فيضه عمليها ثم ان المرآة بعد ذلك طالبته بالهر وقدمته الى الحاكم وجمدت ان تكون فينته منه ولا قبضه لا قابض يجوز قبنه عليها وخاف الزوج ان يقر بالمهر هند القاضي فيلزمه اياه ويجعل القول قول المراة مع يمينها ما الحيلة في ذلك : قال الحيلة في ذلك ان كانت ظالمة له وسعه ان يحلف لها وينوي شبيا آخر . قات وما ينويى : قال القاضى يستحلفه بالله انه ما تزؤجها على مائة دينار على ما ادعت وبنوي في يمينه انه لم يتزوجها اليوم علي المائة دينار فيكون له نيته قلت هل في هذا غير هذا : قال نعم ان كافت بيغداه ولدمته الى قاضى بغداد حلف انه لم بنزوجها بالكوفة على ماثة دينار : قات و كذلك ان فوى انه لم يتزوجها بالبعرة على ماثة دينار قال وكذلك ان نوى انه لم يتزوجها بالبصرة على كذا وكذا وكذلك ايضا ان نوى بلدامن البلدان غير البلد الذي تزو جهال فيه قال نعم : قال و كذلك ان حلف انه لم يتز وجها في شهر رمضان على مائة دينار اذا كان له ان پتزوجها في غير شهو رمضان ،قال نعم وكذلك كل شهر من الشهور غير الشهرالذي كان تزوجها (1) باب الفكل (2) باب الشرة
صفحه ۱۱۷