48

زینت فقها

حلية الفقهاء

ویرایشگر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

الشركة المتحدة للتوزيع

ویراست

الأولى ١٤٠٣هـ

سال انتشار

١٩٨٣م

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
باب الجنابة
اخْتَلَف الناسُ في هذا الاسْم، مِن أيِّ شيءٍ أُخِذَ، فكان الشافعيُّ، ﵀، يذهب إلى أنَّ ذلك مَاخوذٌ من المُخالَطةِ، وقال: مَعْلومٌ في كلام العربِ أنْ يقولوا للرَّجُلِ إِذا خالَط امرأَتَه: قد أَجْنَبَ. وإنْ لم يكنْ منه إِنْزالٌ، وكان يقول: ذلك موجودٌ في التقاءِ الخِتانَيْنِ، وإِنْ لم يكنْ ثَمَّ إنْزالٌ.
وقال قومٌ: الْجَنابةُ ماخوذَةٌ مِن البُعْدِ، لأنَّ الجُنُبَ بَعيدٌ ممَّا كان جائِزًا له فِعْلُه مِن الصلاةِ وغيرِ ذلك، قالوا: وتقول العربُ: رجلٌ جُنُبٌ: إذا كان بَعيدًا. وأتَيْتُ فلانًا عن جَنابةٍ. أي: عن بُعْدٍ، واحْتَجُّوا بقَوْلِ القائلِ:
فَلَا تَحْرِمَنِّي نائِلًا عن جَنابَةٍ ... فإِنِّي امْرُؤٌ وَسْطَ الرِّجالِ غَريبُ

1 / 57