161

زینت فقها

حلية الفقهاء

ویرایشگر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

الشركة المتحدة للتوزيع

ویراست

الأولى ١٤٠٣هـ

سال انتشار

١٩٨٣م

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
وأمَّا الشِّقَاقُ، فالخِلافُ، وانْشِقَاقُ الغُصْنَيْن الاختلاف بينهما، قال اللهُ ﷿: (ومن يُشاقِقِ اللهَ). أي: يُخالِف اللهَ، ويُقال لِلْخَوارِجِ: قد شَقُّوا عَصَا المسلمين، أي: فَارَقُوا جَماعَتَهم.
وأمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: "ولو خَالَعَها عَلَى أن تُرْضِعَ ولده وَقْتًا معلومًا"، ثم قال: "لأنَّ المرأة تُدِرُّ على وَلَدِها، ويَقْبَلُ ثَدْيَها، ويَتَرَأَّمُها". فمعنَى يَتَرَأَّمُها أي: يَقْبَلُ مِن عَطْفِها عليه عندَ الإرْضَاعِ ما لا يَقْبَلُه مِن غيرِها.
يُقال: أُمٌّ رَؤُومٌ: إذا كانتْ حانِيَةً على الولدِ، رَفِيقَةً عندَ رَضاعِها، وطَيْرٌ رؤُومٌ، بمعنًى واحدٍ. ورَأَمَ الفَصِيلُ أُمَّهُ: إذا قَبِلَ إرْضَاعَها له.

1 / 171