132

زینت فقها

حلية الفقهاء

پژوهشگر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

الشركة المتحدة للتوزيع

شماره نسخه

الأولى ١٤٠٣هـ

سال انتشار

١٩٨٣م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

أتَيْتُكَ بحَقّك في وَقْتِ كذا رَدَدْتَ عليَّ الرَّهْنَ، وإن لم آتِكَ به فالرَّهْنُ لَكَ. قال زُهَيْرٌ: وفارَقَتْكَ بِرَهْنٍ لا فِكَاكَ لَهُ ... يومَ الوَداعِ فأمْسَى الرَّهْنُ قد غَلِقَا وأمَّا التَّفْليس، فمِن الْإفْلاسِ، ومعنَى ذلك مِن الفُلُوسِ، يُقال: صار ذَا فُلُوسٍ بعدَ أن كان ذَا دَرَاهِمَ. وأصْلُ الحَجْرِ، يُقال: حَجَرْتُ عليه: إذا مَنَعْتَهُ من التَّصَرُّفِ في مالِه، وهو في حَجْرِ القاضي، وجاء في الحديث: "لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا"، وأصلُه مِن الحائِط يُدارُ حَوْلَ الْأَرْضِ، ومنه الْحُجُرَات، والحَجَرُ إنَّما سُمِّيَ حَجَرًا لاِمْتِناعِه وصَلابَتِهِ. وأمَّا الحَوَالَةُ، فَمِنْ قَوْلِك: تَحَوَّل فُلانٌ إلى دارِه عن دارِه، أوْ إلى مكانِ كذا، فكذلك الحَوَالَةُ تَحَوُّلُ المالِ مِن ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ في المُعَيَّن، ومِن أجْل ذلك لا يَرْجِعُ على الْأَوَّلِ، لأن فائدةَ الحَوالةِ إنَّما هي تَحَوُّلُ الحَقِّ.

1 / 142