45

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

مساعد بن قاسم الفالح

ناشر

دار العاصمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية العربية

ژانرها

فقه حنبلی

والأنثيين من ذكر الرجل](١٤٤).

***

مسألة: سأل رجل الشافعي - رحمه الله - فقال: ما تقول في رجل توضأ من إناء معوج؟ قال: إن مس الماء معوجه لم يجز الإِناء المعوج المعمول بالعاج، يقول: إذا باشر الماء العاج لم يجز وضؤوه. انتهى. وهذا جارٍ على مذهبنا؛ لأن العاج عظم الفيل وهو نجس فإذا كان الماء يسيراً ولاقى نجاسة فإنه ینجس.

قال ابن عقيل: سُئل فقيه العرب عن الإِناء المعوج هل يصح الوضوء منه؟

فقال: إذا بلغ الماء إلى موضع تعويجه لم يصح. وهذا ينظر فيه: فإن كان إناءً لطيفًا لا يسع قلتين، أو كانٍ كبيرًا لكنه لم يكن فيه قلتان وبلغ الماء إلى مكان العاج منه فهو نجس، وإن كان كبيراً يسع قلتين وفيه قلتان وبلغ الماء إلى موضع العاج منه، أو لم يبلغ، فإن الماء طاهر مطهر يصح الوضوء منه.

قال: ويكره الوضوء من كل إناء فيه نجاسة وإن لم يبلغ الماء إليها؛ لأنه في الغالب لا يسلم من وصول الماء إليها، وأقل أحوال الإِناء الذي فيه نجاسة كراهية الوضوء منه.

قال في الفروع(١٤٥): ولا يكره طهره من إناء بعضه نجس في ظاهر كلامهم، وفي الفصول والمستوعب(١٤٦) يكره.

***

(١٤٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ب، جـ.

(١٤٥) ١٥٧/١.

(١٤٦) تبع المصنف صاحب الفروع في النقل عن الفصول والمستوعب.

ينظر: الفروع ١ /١٥٧.

44