42

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

مساعد بن قاسم الفالح

ناشر

دار العاصمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية العربية

ژانرها

فقه حنبلی

مسألة: إن قيل التراب بدل عن الماء فهل موضع الماء فيه بدل عن التراب أم لا؟

الجواب: نعم لنا موضع واحد الماء فيه بدل عن التراب، وهو ما إذا مات في البحر وتعذر إخراجه إما لخوف فساده أو لحاجة، قال في الفصول: ولا موضع لنا الماء فيه بدل من التراب إلا هنا(١٣٥). انتهى.

قلت: ما قاله في الفصول إن أراد بغير خلاف فمسلم، وإن

= ((قلت: فإن هو خلع خفيه أيغسل رجليه أو يجيء بالوضوء كاملاً؟ قال: يتوضأ وضوءه للصلاة)).

وما نص عليه الإمام في رواية أبي داود هو الصحيح في المذهب، جزم به ابن عقيل والخرقي والموفق، وقدمه أبو الخطاب، والقاضي، والمجد، واستظهره المصنف في غاية المطلب، وهو المعتمد، وأحد قولي الشافعي.

والرواية الثانية في المذهب نقلها الميموني: ((إذا مسح على خفيه ثم خلع وغسل قدميه وصلى أرجو أن يجزئه)).

وبإجزاء غسل القدمين قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الصحيح من القولين.

ويبدو - والله أعلم - أن الخلاف في هذه المسألة مبني على وجوب الموالاة، فإن قيل: تجب بطل الوضوء لفوات الموالاة، وإن قيل: لا تجب أجزأه غسل رجليه، لأن سائر الأعضاء سواه مغسولة.

ينظر فيما تقدم: مسائل الإمام رواية أبي داود ص ٩، مسائل الإمام رواية ابن هاني ١٩/١، فتح القدير ١٠٥/١، المبسوط ١٠٣/١، المدونة الكبرى ٤١/١، المجموع ٥٦٨/١، التذكرة لابن عقيل ق ٦، مختصر الخرقي ص ١٥، الجامع الصغير للقاضي ق ٨، الهداية لأبي الخطاب ١٦/١، كتاب الروايتين والوجهين ٥٠/١، الكافي لابن قدامة ٣٨/١، الشرح الكبير لابن أبي عمر ١٦٩/١، المبدع ١٥٢/١، الإنصاف ١٩٠/١، الروض المربع ٢٣٦/١.

(١٣٥) هذه العبارة عن كتاب الفصول نقلها ابن مفلح في كتابه الفروع. ينظر: الفروع ٢١٧/٢.

41