31

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

مساعد بن قاسم الفالح

ناشر

دار العاصمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية العربية

ژانرها

فقه حنبلی

مسألة: إذا قيل: شيء نجس العين ((له مدخل في تطهير غيره))(٨٦)، ما هو؟

الجواب: هذا في الدباغ بالشيء النجس على ما في الرعاية (٨٧)، لكن المقدم في الفروع (٨٨) خلافه، وإذا قلنا: إنه يحصل به فإنه يغسل بعده.

***

مسألة: محل متنجس بنجاسة أوجبنا غسله ستًا فقط، وإن شئت قلت خمسًا، وهكذا إلى المرة، وإن شئت قلت بلا تغفير.

الجواب: هذا في المتنجس برشاش إحدى الغسلات فإنه يجب فيه على حسب ما بقي عددًا وتغفيرًا على المقدم.

*** مسألة: شيء ((مائع))(٨٩) يطهر بالغسل.

صورته: في الزئبق (٩٠)، قال في الفصول (٩١): وليس لنا مائع ويطهر بالغسل سواه؛ لأنه لا يقوى شيء من النجاسات على مداخلته فقوته وتماسكه يجري به مجرى الجامد فيغسل ظاهره بالماء وقد طهر؛ لأنه كالصفر والرصاص المذاب. انتهى.

ولنا وجه في الدهن النجس أنه يطهر بالغسل، مع أن صاحب

(٨٦) في ب، جـ ((يكون مطهرًا لغيره)).

(٨٧) ينظر: الفروع وتصحيحه ١٠٣/١.

(٨٨) جـ ١ ص ١٠٣ بلفظ: ((ولا يحصل بنجس، وفي الرعاية: بلى ويغسل بعده)).

(٨٩) في ((أ)) (ما).

(٩٠) فارسي معرب، وهو دهن الياسمين. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٦٨.

(٩١) ينظر: الإنصاف ٣٢١/١.

30