22

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

مساعد بن قاسم الفالح

ناشر

دار العاصمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية العربية

ژانرها

فقه حنبلی

«لأن هذا الغسل وجب لزوال العقل فقد وجب بما لا يوجب الغسل»(٤٦)، مع أن صاحب الفروع جزم «بأن»(٤٧) الغسل من الموت تعبد، يعني: لا يعقل معناه.

***

مسألة : شخص وجد منه حدث أصغر فأوجبنا به الغسل.

وصورته : في الميت إذا خرج منه شيء بعد غسله، فإن المنصوص(٤٨)، وهو اختيار الأكثر(٤٩): أنه يعاد الغسل، حتى أن ابن عقيل في الفصول لم يحك في إعادة الغسل خلافًا(٥٠)، قال: لأن هذا الغسل وجب لزوال العقل فقد وجب بما لا يوجب الغسل فجاز أن يبطل بما تبطل به الطهارة الصغرى بخلاف غسل الجنابة.

ولأنه ليس يمتنع أن يبطل الغسل بما «لا يوجب»(٥١) الغسل، كخلع الخف لا يوجب (غسل الرجل)(٥٢) وينقض الطهارة فيها.

***

(٤٦) هذه العبارة لابن عقيل في الفصول نقلها ابن مفلح بنصها في الفروع ٢٠٨/٢ وتبعه المصنف.

(٤٧) في ب «أن».

(٤٨) في رواية ابنه عبدالله حيث قال: «إذا خرج منه شيء بعد ثلاث رفع إلى خمس فإن خرج منه شيء رفع إلى سبع ولا يزاد على السبع».
ينظر: مسائل الإمام رواية عبدالله ص ١٣٤.

(٤٩) ينظر: الإنصاف ٢/٤٩٢، الفروع ٢/٢٠٨، شرح الزركشي ق ٩٣.

(٥٠) تقدم توثيق ما عزاه المصنف لابن عقيل في الفصول قريبًا.

(٥١) في ب «لم يوجب».

(٥٢) ساقطة من «أ» والسياق يقتضيها.

21