غير العزائم، وتشتد الكراهة إن زاد على سبعين آية. ومنها: مس ما عدا خط المصحف، من الجلد والورق والهامش، وما بين السطور. ومنها:
النوم، وترتفع كراهته بالوضوء، وإن لم يجد ماء تيمم بدلا عن الغسل.
ومنها: الخضاب. وكذا يكره له أن يجنب إذا كان مختضبا قبل أن يأخذ اللون. ومنها: الجماع إذا كان جنبا بالاحتلام. ومنها: حمل المصحف وتعليقه.
واجبات الغسل وشروطه (مسألة 185) واجبات الغسل أمور: الأول: النية، ويعتبر فيها الاخلاص، ولا بد من استمرارها كما تقدم في الوضوء.
(مسألة 186) إذا دخل الحمام بنية الغسل، فإن بقي في نفسه الداعي وكان اغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل ما تفعل؟ يقول أغتسل، فغسله صحيح، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل؟ بقي متحيرا، بطل غسله، بل لم يقع منه غسل أصلا.
(مسألة 187) إذا دخل إلى الحمام ليغتسل وبعدما خرج شك في أنه اغتسل أم لا، بنى على العدم، أما لو علم أنه اغتسل، لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة.
(مسألة 188) الثاني: غسل ظاهر البشرة، فلا يجزي غيرها، فيجب عليه حينئذ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بتخليله. ولا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن وغيرها، حتى الثقبة التي في الأذن أو الأنف للقرط أو الحلقة، إلا إذا كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر، والأحوط غسل ما شك في أنه من الظاهر أو الباطن.
(مسألة 189) لا يجب غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، نعم ما كان رقيقا بحيث يعد من توابع الجسد، يجب غسله.
صفحه ۴۰