زوال العذر إلى آخره، ومع عدمه فالأحوط التأخير.
الأغسال (مسألة 173) الأغسال الواجبة بالوجوب النفسي أو الغيري ستة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت، وغسل الأموات. وقد تجب الأغسال المستحبة بالنذر.
غسل الجنابة (مسألة 174) سبب الجنابة أمران، السبب الأول: خروج المني وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه، والمعتبر خروجه إلى الخارج، فلو تحرك من محله ولم يخرج، لم يوجب الجنابة، كما أن المعتبر كونه منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها ألا مع العلم باختلاطه بمنيها.
(مسألة 175) المني إن علم فلا إشكال، وإلا فالظاهر كفاية اجتماع الدفق مع الفتور أو مع الشهوة، ولا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك. نعم في المريض تكفي الشهوة.
(مسألة 176) السبب الثاني من أسباب الجنابة: الجماع وإن لم ينزل، ويتحقق بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر، وبقدرها من مقطوعها، بل لا يترك الاحتياط فيه مع صدق الادخال مطلقا. ولا فرق في ذلك بين الصغير والمجنون وغيرهما، فيجب الغسل حينئذ بعد حصول شرائط التكليف، ولكنه يصح من المميز أيضا.
(مسألة 177) إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده، يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعده، وأما الصلوات التي يحتمل
صفحه ۳۷