بطل وضوؤه، خصوصا الرياء، فإنه إذا دخل في العمل على أي نحو كان أفسده، وأما غيره من الضمائم الراجحة أو المباحة كالتبريد وغيره، فلا يضر ضمها، بشرط أن لا تكون هي المقصود الأصلي والوضوء تبعا لها، بل بشرط أن لا يكون أمر غير الوضوء مؤثرا ولو تبعا على الأحوط.
(مسألة 136) لا يعتبر في النية التلفظ بها ولا إخطارها في القلب تفصيلا، بل يكفي فيها الإرادة الاجمالية المرتكزة في النفس، بحيث لو سئل ماذا تفعل؟ يقول: أتوضأ. وهذه الإرادة الاجمالية هي التي يسمونها الداعي إلى العمل. نعم لو شرع في العمل ثم ذهل عنه وغفل بالمرة، بحيث لو سئل عن فعله بقي متحيرا لا يدري ما يصنع، يكون عملا بلا نية.
(مسألة 137) كما تجب النية في أول العمل كذلك يجب استمرارها إلى آخره، فلو تردد أو نوى العدم وأتم الوضوء على هذه الحالة، بطل.
نعم لو رجع إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة وأكمل بها باقي الأفعال، صح.
(مسألة 138) يكفي في النية قصد القربة، ولا يجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا ولا غاية، فلا يلزم أن يقصد أني أتوضأ الوضوء الذي يكون واجبا على، أو يقصد أني أتوضأ لأنه يجب على، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباها بعدما كان قاصدا القربة والامتثال على أي حال، كفى وصح، فإذا نوى الوجوب بتخيل دخول الوقت فتبين خلافه، صح وضوؤه.
(مسألة 139) الظاهر أنه يعتبر في صحة الوضوء قصد الطهارة أو ما يترتب عليها، لتوقف قصد القربة عليه.
(مسألة 140) يكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة، وإن لم يلحظها في النية، بل لو قصد رفع حدث بعينه صح الوضوء وارتفع الجميع، إلا إذا قصد عدم ارتفاع غيره.
صفحه ۳۱