ويندب بإمكانه في السبع ولا إطعام.
والقران /139/ جمع حجة وعمرة معا بنية الإحرام بلا فصل بينهما.
وشروطه كالمتمتع، ويلزم فيه الهدي، وهو بدنة لمن وجد، وسوقها من حيث إحرام إلى منى ولا يجزي غيرها وإلا وضع إحرامه على عمرة.
وندب فيها في كل هدي مغالاة وإيقاف في المواقف، وتقليد بفرد فعل لإبل وبقر، وتجليلهما بأي جلال، ويتبعها والنفيس أفضل، وبالورع ونحوه لغنم، وإشعار البدنة فقط بشق صفح سنامها الأيمن مستقبلة وسلت الدم بأصبعه ويفعل ما مر إلا أنه يقدم العمرة، ولا يتحلل، ويلزمه طوافان وسعيان، ويتبنى ما لزمه من دم ونحوه قبل كمال سعيها. وذكور الأنعام وإناثها سواء، والأفضل في الغنم الضان، ثم الذكر، ولا بدل لدم هدي القران من صيام وإطعام إن لم يوجد.
وأفضل الأنواع الثلاثة أفراد مع عمرة بعد التشريق، ثم قران، ثم تمتع، فإن لم تكن عمرة فقران ثم /140/ تمتع ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلا حجة واحدة واختلف فيهتا، والأصح إنها قران.
وندب لحلال لم يرد حجا ولا عمرة أن يبعث بهدي تطوعا ويعين لتقليده ونحره وقتا ثم يتوقى وقت تقليده ما يتوقاه المحرم، فإن لبس قميصه ناسيا شقه من جيبه لخبر جابر ثم يحل بعد وقت نحره، وإن لم يبعث به، وأراد التضحية أن يمسك من شعره وأظفاره.
فأما ما يعتاده أهل اليمن من نصب أرجوحة لمن حج وهو ضرورة فبدعة .
صفحه ۷۹