والعمرة الحج الأصغر،
وهي إحرام، ثم طواف وركعتاه ويقطع التلبية عند ابتدائه أو عند رؤية البيت، ثم سعي ثم حلق، ولو أصلع أو تقصير، وهو فيها أفضل، وهي سنة مؤكدة لدخولها في الحج، ولا تكره ولو مكررة إلا في أشهر الحجج لغير متمتع وقارن، وتجب بالشروع، وتحرم في العيد والتشريق، وتوجب دما وميقاتها أدنى الحل لمكي، وإلا فكالحج، وتفسد بوطء قبل كمال السعي فيلزم ما يأتي وتستحب في رجب ورمضان والإقامة بعدها ثلاثا، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع وفسخ الحج بها رخصة خاصة بالصحابة.
التمتع: انتفاع بينا لعمرة والحج بما لا يحل للحرم انتفاع به.
صفحه ۷۷