الثاني: طواف القدوم داخل المسجد خارج الحجر وهو الحطيم ولو زائل العقل أو محمولا أو لابسا أو راكبا غصبا وهو من الحجر الأصود ندبا جاعل البيت /128/ عن يساره وجوبا حتى يختم به أسبوعا متواليا ويعيد إن خالف، ويلزم دم لتفريقه أو شرط منه عالما بالنهي غير معذور إن لم يستأنف، والترك أربعة منه فصاعدا وفيما دونها عن كل شوط صدقة، ولا يكره قول دور أو شوط، ثم ركعتان بعده فرضا وندبا خلف مقام إبراهيم والأقدم، فإن نسيهما فحيث ذكر مطلقا، ويفعلان بعد كل طواف.
واتخاذ مقام لغيره بلا آية بينة له يضاف بها إليه ويجمع فيه أتباعه شعار محدث في الدين وبدعة كبرى أحدثها بنو العباس في المائة الثالثة في أول بيت وضع للناس سواء العاكف فيه والباد، وجعلوها مناصب لا تباع الفقهاء الأربعة كالمناصب التي أحدثها الجاهلية فيه ليتوصلوا بذلك إلى صرف الأمة عن اتباع العترة إلى اتباعهم، فهي شعار وفخار لجهالهم، وهذا مع اعتراف علمائهم أنه لا يشهد لهم بذلك عقل ولا /129/ نقل، ولو رخص الله تعالى في اتخاذ مقام لغير خليله لرخص فيه لمحمد دعوة أبيه إبراهيم وحبيب الله ورسوله ويجب على أهل الحق إزالتها إذا أظهرهم الله تعالى إذ هي من الإلحاد فيه.
صفحه ۷۲