[كتاب الصيام]
باب الصيام
هو إمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب مع النية، ويتعلق بكراهة فعلها ولو في صوم ندب، وبه يذهب وحر الصدر، وأنواعه عشرة، ويجب منها تسعة كما يأتي، وهو جثة من النار، وهو لله، ويجزي به، وخلاف من قال أوله من الشروق منقرض، ولا يكره تسمية رمضان بذلك، ويجب على كل مكلف مسلم قادر مقيم لم يخش على نفسه أو على غيره تلفا أو /110/ ضررا مع الطهارة من حيض ونفاس أن يصوم ويفطر لرؤية الهلال، وهو لليلته المقبلة لا الماضية، وإن شوهد قبل الزوال واللام فيه لام التعقيب، والتاريخ لا لا القبل، والتعليل أو لتواتر هل أو كما الثلاثين أو بقول إمام أو حاكم أو مفت موافق في المذهب صح عندي أو خبر عدلين أو رجل وامرأتين ولو مع الصحو أو مفترقين عن أيها لا عدلتين، ويجبر الصغير عليه متى أطاقه ومن انفرد بالرؤية فليخبر بها، ويصوم ويفطر كاتما ولا عبرة بالحساب ونحوه، ويستحب ترك السفر فيه غالبا، وصوم يوم الشك بالشرط، فإن انكشف منه أمسك ولو بعد الفطر، وتجب النية لكل يوم ووقتها من الغروب إلى الغروب إلا في قضاء ونذر مطلق، والكفارات فنبيت عملا بخبر التبييت ومخصصة، ويدخلها شرط لا تخيير ورفض، ويسقط الأذى عمن التبس شهره أو ليله نهاره بحبس /111/ ونحوه، فإن ميز صام بالتحري. وندب له تبييت، وشرط، ويعتد بما انكشف منه أو بعده مما له صومه أو التبس، وإلا فلا، ويجب التحري في الغروب.
صفحه ۶۱