وتسقط عن مكاتب بكل حال، ومنفق من بيت المال، وبإخراج الزوجة عنها، وبنشوزها كل اليوم مطلقا، أو أوله مؤسرة، وإن رجعت، ويلزمها إن أعسر أو تمرد.
وندب تحصيلها قبل يومها لمن خشي عدمها فيه، وتبكير وعزل حيث لا مستحق، والترتيب بين إفطار وإخراج وصلاة عكس /105/ الأضحى، وبكرة تأخيرها عن الغروب وإخراج بعض الأئمة لها عن أبيه من باب التطوع بالصدقة عن الموتى.
باب الخمس
هو القسم الخامس من الغنيمة، ويجب على كل غانم في ثلاثة مما يتمول:
الأول: صيد البر والبحر، وما استخرج من باطنهما كأي معدن بعد التنقية، وهو ما غيبه الله سبحانه، وكنز وهو ما غيبه الأولون، وليس لقطة، وكلؤلؤ ودر أو أخذ من ظاهرهما كمسك ونحل وحطب وحشيش، لم يعرسان ولو كانت من ملكه أو ملك غيره، وعسل من مباح، وكعنبر وزبد، ولا يعتبر إسلام ولا نصاب ولا حول، ولا يجب في حجر وطين مبتذل.
صفحه ۵۷