291

هدایت افکار به معانی ازهار

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

مناطق
یمن

فأما شحاج غير الرأس والوجه من بدك الرجل ففيها نصف ما فيهما من أرش مقدر أو حكومة، وفي الجناية على المرأة ولو زوجه النصف من جميع ما مر في الرجل من دية أو أرش أو حكومة ويحول في اللبسة ولا يحكم على الجاني بشيء جناة حتى يبين عاقبة أمر جنايته، فمن ضرب غيره خطأ فقطع أنفه وشفتيه وذهبت عيناه، فإن مات لزم فيه ديته فقط، وإن حي ففيه حسب ما ذهب منه ون تعددت الديات وكالمتواثبين بالسلاح عمدا فمات أحدهما وذهبت حواس الآخر ولو بضربة فلورثة الميت القود إن شاءوا عليهم دية الحواس من ماله إن كان وغلا هدر وإن عفوا حاسبوا بديته وسلموا الباقي.

ويجب الغرة للوارث بحسب الميراث على عاقلة /479/ من جنى على حمل حرة ولو عمدا ولذمي ومجوسي إذا خرج ميتا وقد تبين فيه أثر الحلقة ولا كفارة عليه.

صفحه ۲۸۵