باب سجود السهو
يوجبه في الفرض خمسة: نقص، وزيادة، وتبديل، وفعل يسير من غير جنسه، وأداؤه على التحري، وإلا فبدعة كتركه عند وقوع موجبه، وفي وجوبه لعروض الخواطر القلبية خلاف، فالنقص كترك مسنون غير هية بعد الدخول فيه، كقنوت ولو عمدا وترك قرض عرف موضعه سهوا، ولم يفعل بعد ذكره غير جبره مع أدائه قبل التسليم على اليسار ملغيا ما تخلل من الأفعال بين المجبور والمجبور منه وبقية ما جبر منه كركعتين بسجدة، ثم بسجدتين فيتم ركعة، وتلغو السجدة الثانية دون ما بعده، ومتى اختل أحدها بطلت، فإن جهل موضعه بنى الأحسن. وقيل: على الأسوأ، ومن ترك واجب قراءة أو جهرا وإسرار أتى بركعة، والزيادة كزيادة ذكر جنسه مشروع فيها كتكرير التسبيح، ويسمى مقصودا غير مبتدأ إلا كثيرا في غير موضعه كتكبيرات كثيرة /62/ موضع فرآه، ويسمى مقصودا مبتدأ، وفي حده خلاف، أو تسليمتين في غير موضعهما مطلقا فتفسدن وزيادة ركعة كاملة أو ركن سهوا كتسليمة في غير موضعها، والتبدليل كقيام موضع قعود وعكسه، والفعل اليسير كقرض ظفر، وقد مر، ومنه الجهر حيث يسن تركه، والأداء على التحري يكون عند الظن أو الشك، ويجب توقيه مطلقا.
صفحه ۲۹