التكبيرة، وقراءة الحمد وسورة في الأولتين، سرا في العصرين وجهرا في غيرهما في ما عدا القدر الواجب، والترتيب والولاء /51/ بينخما، والسكتات الثلاث، والحمد أو التسبيح ثلاثا في الآخرتين والثالثة سرا كذلك، وتكبير النقل، وتسبيح الركوع ثلاثا، والتسميع لإمام ومنفرد، والتحميد لمؤتم وإطالة الفجر والتشهد الأوسط وتخفيفه وإخفاؤه، وطرفا الأخير بلا عزل، وهيئة القعود فيا لتشهدين كالاعتدال، وقنوت الفجر لإمام ومنفرد، وكذا الوتر أبدا جهرا فيهما بقرآن يتضمن الدعاء عقيب آخر ركوع بلا تكبير ولا رفع لليدين ولا دعاء لبر، ولا على فاجر في النوازل، وفي الضجع بعد سنة الفجر بدعائها خلاف. وندب هيأتها، وهي ما عداهما مما شرع تبعا لغيره من المأثور في قيام، وركوع من قعود وسجود، والدعاء ونحوه بعدها، كذلك لا سيما قبل ثني الرجل بلا رفع صوت ولا اعتداء ولا شرط ولا إثم ولا قطيعة رحم ولا استعجال، وهو أحد أوقات الإجابة سيما بعد العشاء وتعرف بعلاماتها ومسخ الجبهة باليمين، ويكره /52/ التحدث بعدها بماح عاليا والنوم قبلها وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وتقبيل موضع السجود بعد الفراغ، والمرأة في ذلك كالرجل غالبا، وتسقط عن العليل بزوال عقله حتى تعذر الواجب وبعجزه عن الإيماء رأسه مضطجعا وإلا فعل ممكنه، ومتعذر الركوع والسجود أو أحدهما دون القيام والقعود يومي لركوعه ولسجوده قاعدا، ومتعذر القيام يومي لركوعه من قعود، ثم يسجد، فإن تعذر سجوده أومأ لهما من قعود متربعا متفخذلا، ويزيد في خفض السجود، فإن تعذر القيام والقعود فمستلقيا على القفا مستقبلا، ويوضيه غيره وتنحيه منكوحه، ثم جنسه بخرقة، وإنما يسقط الواجب بزيادة علة أو دوامها، وفي سقوطه بمجرد التألم ورجاء نفع بعمش وحفظ طهارة خلاف، ويبنى كل معذور على الأعلى لا على الأدنى فكمتيمم وجد الماء.
وتفسد: باختلال شرط أو فرض /53/ ولو سهوا لم يجبر غالبا،
صفحه ۲۴