239

هدایت افکار به معانی ازهار

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

ژانرها

ويمينه في الستة على القطع ويحكم لكل من حرين ثابتي اليد الحكمية وهي الحوز والاستيلاء كيد الزوجين بما يليق به عادة حيث لا بينة كسلاح له وبحلية لها وبما لا يليق به إن بينا ثم يقسم بينهما حيث صلح لهما أو كانت يدهما جسية، ولمن في بيت غيره بما هو حامله مما يحمله مثله.

وينقسم اليمين إلى أصلية دافعة للدعوى وهي يمين المدعى عليه وإلى موجبة وهي يمين المدعي.

فالأصلية تجب على كل مدعى عليه منكر يلزم بإقراره حق مشوب /388/ كحد القذف أو مخض لآدمي مالي أو غيره ولو كفا عن المطالبة إلا وكيل مدافعة ومن ادعي عليه أن الشيء كان في يده فأنكره وما لا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع ومنكر الشهادة.

ولا تجب على منكر يلزم بإقراره حق محض لله كحد الزنا ونحوه من الحقوق التي ليست بمال إلا الزكاة ونحوها من الحقوق المالية وتسقط الأصلية بوجود بينة في المجلس لا في غيره وتختص بالرد، فتلزم متى ردت على المدعي إن أمكن ردها وذلك حيث ادعى لنفسه والموجبة تحب على كل مدع.

صفحه ۲۳۵