وتحرم في المشبع حمرة أو صفرة، وفي جلد الخز /46/ ونحوه، لا في وبره وإباحة فراش ومكان يقل مساجده وما يستعمله، فلا يجزي قبر محترم ومسبلة عامرة، أو ما في حكمها، ولا منزل غصب لغاصب وغيره، إلا لأمر ملجي كحبس، ولا أرض لغاصبها، وتجزي غيره، وجوز فيما ظن أذن مالكه، وتكره على تمثال حيوان كامل لا حرم له مستقل، إلا تحت القدم أو فوق القامة، وبين بقبور ومزاحمة نجس غير حامل له ولا لمحموله لا يتحرك بتحركه مع إمكان التعد عنه، وفي داخل حمام، ولا بأس بدخوله، ولو لامرأة، إلا لمانع، وعلى وبر وصوف وشعر كلبد ومسح، وفي عطن، لا مريض، وتندب على الأرض وما تنبته كالخمرة، وطهارة الحامل المباشر له أو لشيء من محموله مع الاستقرار عليه وما يتحرك بتحركه مطلقا لا بحركة غيره كريح فلا تجزي مزبلة ومجزرة ونحوهما وأرجوحة وإلا أومى لسجوده، وتيقن استقبال عين الكعبة على معاين أمن، ومن في حكمه، وإن طلب إلى آخر الوقت، ومنها الحجر /47/ كله أو جزء منها لمن في جوفها أو على ظهرها، وعلى غيره التحري لجهتها في غير محراب الرسول صلى الله عليه وسلم الباقي أو أساسه، ثم تقليد حي عدل، ثم محراب، ثم حيث شاء آخر الوقت كمعذور عنه لأمر يرجع إلى نفسه، كأعمى ونحوه، وكذا حكم معذور عنه لأمر يرجع إلى غيره كمسائف ونحوه، ولا تجب نيته، ويعفى عنه في السفر لمتنفل ماش أو راكب في غير المحمل مطلقا ولو مؤكدا، ويكفي من قدم التحري على التكبيرة، ثم شك بعدها أن يتحرى أمامه ويبني ولو انحرف يسيرا، ثم إ ظن خطأه انحرف ولو كثيرا، ويبني ولو استغرق، ثم إن تيقنه خرج، ولا يعيد المتحري المخطي إلا في الوقت إن تيقن خطأه كمخالف جهة إمامه جاهلا، ويكره ملازمة مكان واحد، واستقبال ميت ونائم ومحدث ومتحدث وفاسق وبجنبه ونار ونجاسة في القاسة ولو منخفضات. وندب ذرؤ المار، ولا يقطع /48/ ولو امرأة وكلبا وحمارا، والخبر منسوخ، ولمن بالفضاء اتخاذ سترة قدر الذاع وبعده عنها قدر ثلاثة أذرع، ثم عود ثم خط عرض أو كهلال أو محراب.
وفروضها عشرة: نية معينة للفرض مقارنة أو مخالطة للتكبيرة أو
صفحه ۲۱