191

هدایت افکار به معانی ازهار

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

ژانرها

ويصح على أولاد الصلب أو بعض منهم دون غيرهم لمرجح ولا يخرج ذلك عن القربة على الأصح لاختلاف مراتبها؛ وإذ قصد رحم كاف في ثبوتها وإن منع أخرى إذ التعميم لا يلزم.

كفعل على عليه السلام في وقفه على الحسنين وأولادهما دون غيرهم من أولاده وفعله وقوله وحكمه حجة لثبوت عصمته والقطع على مغيبة والقرابة والأقارب لمن ولده حد أبوية ما تناسلوا على سواء والأقرب فالأقرب لأقربهم إليه نسبا من قتلهما والأستر للأورع والوارث لذي الإرث فقط، ولو من سبب ويخصص بحسبه وهذا العلوي للمشار إليه وإن انكشف غير المنسوب وتورث منافعه لا عينه.

ويتأبد مؤقته /315/ ويصح تقييده بشرط أصلا ومصرفا لانحياز أو رجوع إن شاءوا أو بيع لحاجة غالبا أو باستثناء ولو بمشيئة الله فيقع فورا فيصح وقف رقبة أرض ونحوها عما شاء من الحقوق أو من غيرها واستثناء غلتها لما شاء منها أو من غيرها وعكسه فهيما ولو عن ذكاة أو مظلمة غير معينة وإن لم يستثنها تبعت الرقبة أيدا وتسقط ما أسقت من الحق وله بعد ذلك أن يغير مصرفها إلى جهة أخرى، ويعود ما وقف عن نفل لوافقه ثم لوارثه وقفا بانقطاع مصرفه ووارثه أو زوال شرطه أو مضي وقته.

ومن فعل في شيء ما ظاهره التسبيل خرج عن ملكه كنصب جسر وتعليق باب في مسجد لا قنديل ونحوه ولا قطع عود أو شراء شيء بنيته له ويندب بناؤه بلا تعمق ولو كمفحص قطاة مجموما سيما ي أماكن الطواغيت ونحوها، ومتى كملت شروطه صح الوقف عليه ويثبت له جميع أحكامه المأثورة.

صفحه ۱۹۲