باب الأذان والإقامة
هما ألفاظ مخصوصة مشروعة للإعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس والقيام إليها، وثبوتهما بوحي لا برؤيا، وإنما هي إرشاد إلى أن يكون جمع الناس للصلاة بالأذان دون غيره، ثم قرر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيهما أجر عظيم، ويجبان كفاية على الرجال لأدائها ووندبا لقضائها، ولجماعة غير الجنازة: الصلاة جامعة، ويكفي السامع ومن في البلد أذان في الوقت لا قبله، ولو لفجر من مكلف ذكر عدل معرب متبرع طاهر من الجنابة، ولو أعمى ومتنفلا أو قاعدا أو غير مستقبل، وهو مؤمن. وندب التعدد وكونه حبشيا صيتا، ويقلد في الوقت بصير موافق فيه مع الصحو لا من يوقت بتسيير الفلك، وإنما يقيم هو متطهرا، فتكفي من صلى في مسجدها ما أقيمت له ولا يضر أحداثه بعدها ولا موته ولا ردته ولا يحتاجان إلى نية، وتصح فيهما النيابة والبناء لعذر والإذن في /43/ الإقامة ولو لغير عذر لا في البناء فيها إلا لعذرن وهما مثنى إلا التهليل، ولا تربيع في تكبير أولهما، ولا ترجيع في شهادتي الأذان، ومنهما حي على خير العمل بإجماع العترة، وهو الأذان الأول، ورواية خلاف ذلك عن القاسم عليه السلام غلط، وحذفه والتنويب مكانه، والإنكار على فاعله بدع تهالك فيها جهلة الخصوم، وفي سقوط فرض الأذان عنا بأذان تاركه احتمالان، ويفسدهما نقص وتعكيس لا ترك الجهر ولا الصلاة بنسيانهما، وفي العمد تردد. ويدب الهيات وقول السامع كما يقول، ويكره التغني به، والكلام حالهما، وبعدهما إلا لضرورة أو بالمأثور، وترك الموالاة إلا لمصلحة، والخروج من المسجد بعد النداء لغير عذر، وتنفل في المغرب بينهما، ولا يكره التطريب.
صفحه ۱۸