هدایت افکار به معانی ازهار

صارم الدین وزیری d. 914 AH
159

هدایت افکار به معانی ازهار

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

ژانرها

وللمشتري قبل طلبها انتفاع بامبيع وإتلافه لا بعده فغاصب لكن لا يضمن الأجرة وإن استعمل ولا القيمة وإن أتلف إلا بعد حكم أو تسليم باللفظ فيضمنهما، وللشفيع الرد بمثل ما يرد به المشتري إلا خيار الشرط، ونقض تصرفاته مطلقا كمقاسمته ووقفه وعتقه واستيلاده وبيعه، فإن تنوسخ شفع بمدفوع من شاء فيبطل ما بعده ويستقر ما قبله، وإن أطلق فبالأول ويرد ذو الأكثر منهم لذي الأقل ما زاد على أصل الثمن وعليه مثل الثمن النقد المدفوع قدرا وصفة، ومثل المثلي جنسا وصفة، فإن جهل ولو بحيلة كجعل بعض الثمن صبرة مجهولة قدرا وقيمة أو تمليك للمشتري لجزء من المبيع مشاع أو ملاصق للجار قبل العقد بطلت، خلافا للناصر عليه السلام ولا تكره، وكذا إن عدم الجنس فللمشتري أن ينتفع بالمبيع أو يتلفه قبل الحكم حتى يوجد، وقيمة القيمي يوم العقد وتعجيل /263/ مؤجل وغرامة زائدة فعلها المشتري قبل الطلب للنما لا للبقاء سواء كانت مما لا رسم له ظاهر كقصارة وحرث وغراماتها ما أنفق فيها أو مما له رسم ظاهر كعرش وبناء وزرع وغرامتها قيمتها قائمة لا بقاء لها إن تركت للشفيع وأرش نقصانها إن رفعت أو بقاء الزرع ونحوه إلى الحصاد بأجرة لا ما فعلها للبقاء كعلف ودواء فلا شيء، وله الفوائد الأصلية كولد وثمر وصوف ولبن مطلقا إن حكم له بالشفعة، وهي متصلة بالمبيع، ويرجع المشتري عليه بما غرم في اصطلاحها لا إن حكم له، وهي منفصلة عنه فهي للمشتري مطلقا، لكن يحط عن الشفيع من الثمن بقدر حصتها من القيمة يوم العقد إن شملها، وإن لم يشملها العقد سلم الشفيع للمشتري جميع الثمن، ولا يلزمه حط شيء عن كالشفيع منه إلا أن يكون الشفيع خليطا في المبيع، فهي له إن شملها العقد فيأخذ بعضها بالشركة، وبعضها بالشفعة وإن لم يشملها فللمشتري فوائد القدرا لقدر المبيع وللخليط فوائد نصيبه فقط، وهكذا يحط المشتري عنه في نقص /264/ المبيع عينا كباستهلاك بعضه أو صفة كبعور بفعل المشتري أو فعل غيره غاصبا وقد اعتاض منه لا ما لم يعتض منه أو ما ينقص بفعل غيرهما كآفة سماوية فلا حط لشي من الثمنش بل يخير الشفيع بين أخذ الباقي بكل الثمن أو تركه كما مر.

وإنما يؤخذ المبيع قسرا بعد الحكم بها فهو من بعده مع المشتري كالأمانة أو بعد تسليم وقبول باللفظ فيهما كسلمت تسلمت فهو مع المشتري كالمبيع قبل التسليم، فيؤخذ من حيث وجد ويسلمه إلى الشفيع من هو في يده، وإلا فغاصب إلا أن يحبسه لقبض الثمن ولو بائعا مستوفيا، والأخذ بها من المشتري نقل للمبيع اتفاقا ومن البائع قبل استيفائه فسخ للعقد اتفاقا، لا بعده فنقل له في الأصح لا فسخ فيتلف ما قبضه البائع من الشفيع من مال المشتري لا من ماله ولا يرد البائع ما دفعه إليه المشتري والعكس في الفسخ، ويحكم للمؤسر بها ولو في غيبة المشتري ويؤجل عشرا ولا تبطل بمطله بعد مضي الأجل /265/ إلا لشرط وللملتبس مشروطا بالوفاء لأجل معلوم وللحاضر في غيبة الأولى، ومتى حضر حكم له بها والحاضر مع الأولى كالمشتري مع الشفيع فيما تقدم، ويحكم للوكيل وإن طلب المشتري يمين الموكل الغائب في نفي تسليم أو تقصير لا لمعسر وإن تغيب بعد طلبه لها حتى أيسر.

ويلحق بالعقد حط وإبراء وإخلال من بعض الثمن فقط قبل قبضه فلا يلزم الشفيع إلا ما بقي منه لا بعده ولا تلحق هبة ونحوها مطلقا.

صفحه ۱۶۰