وإنما يرتفع يقين الطهارة والحدث بيقين، فيعيد في الوقت غسل قطعي وما بعده من علم أو ظن تركه أو ظن فعله أو شك، وبعد الوقت من علم أو ظن تركه مطلقا أو ظن فعله أو شك، إلا للأيام الماضية، وغسل ظني في الوقت فقط من علم أو ظن تركه، ومن شك فيه أعاد لمستقبلة لا ماضية وما هو فيها.
باب الغسل
هو عم البدن بماء سائل عنه وبالدلك له مع النية لا المسح، وهو إمساس العضو بماء من دون سيلانه.
ويوجبه حيض ونفاس، وإمناء لشهوة تيقنهما، أو الإمناء وظنها، لا العكس، وتواري الحشفة في أي فرج وإن لم ينزل، والمفعول كالفاعل.
ويحرم بالأربعة: تلاوة القرآن بلسان، وكتابته المرتسمة، ولو بعض آية /31/ ومس ما فيه ذلك غير مستهلك بما يتصل به كدفه لا بما ينفصل عنه كغشاوة وعلاقة، فيجوز، ودخول المسجد بلا عذر، ولو عابرا إلا الخمسة عليهم السلام. وفي السادس تردد، فإن كان فيه فعل الأقل من خروج وتيمم، ثم خرج فإن استويا فمخير، ويمنع الصغيران من ذلك حتى يغسلا، ومتى بلغا أعادا ككافر جنب وأسلم ولو بعد اغتساله. وتجوز التلاوة لمحدث ، وفي المس خلاف، وعلى رجل أمنى أن يبول قبل الغسل، فإن تعذر اغتسل آخر الوقت وصلى فقط، ومتى بال أعاده ولا الصلاة.
وفروضه: مقارنة أوله بنيته لرفع الحدث الأكبر، أو فعل ما يترتب عليه كصلاة، فإن تعدد موجبه كفت نية واحدة مطلقا بخلاف النفلين، والفرض والنفل، وتصح مشروطة. والمضمضة والاستنشاق، وعم البدن إلا العين بإجراء ماء ودلك، فإن تعذر فالصب، ثم المسح أو الانغماس، فإن تعذرا فالتيمم، وعلى رجل نقض الشعر، وعلى امرأة في الدمين /32/، ولا يدخل الوضوء تحته، وللجماعة التطهر من إناء واحد وللزوجين، ولأحدهما بفضلة الآخر، وندب التسمية، وهباته وترتيبه.
صفحه ۱۰