هدایت به اوهام کفایه

Jamal al-Din al-Isnawi d. 772 AH
4

هدایت به اوهام کفایه

الهداية إلى أوهام الكفاية

پژوهشگر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمي

محل انتشار

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

ژانرها

كتاب الطهارة باب المياه قوله- ﵀: الكتاب، مأخوذ من «الكتب» وهو الضم. يقال: تكتبت بنو فلان، إذا تجمعوا. انتهى. اعلم أن «الكتاب» و«الكتب» - كما قاله الجوهري وغيره من أهل اللغة، وابن عصفور وغيره من النحاة-: مصدران لـ «كتب»، ثم توسعوا فأطلقوا «الكتاب» على ما وقعت عليه الكتابة، كما توسعوا فقالوا: درهم ضرب الأمير، أي: مضروبه، ولم يقل أحد: إن المصدر مشتق من المصدر، فكيف يصح أن يكون «الكتاب» مأخوذًا من «الكتب»؟!. قوله: والتحقيق ما قاله القاضي حسين في باب نية الوضوء: أن الطهارة الشرعية: رفع الحدث وإزالة النجس، لأن الطهارة مصدر «طهر»، وذلك يقتضي رفع شيء، والشرع لم يرد [باستعمال] «الطهارة» في غير رفع الحدث وإزالة النجس، فاختص الاسم بهما، وإطلاق حملة الشريعة «الطهارة» على ما عدا ذلك من مجاز التشبيه. ثم قال القاضي: إن الطهارة عينية وحكمية: فالعينية: ما يختص وجوبها بمحل حلولها، وهي إزالة النجاسة. والحكمية: ما يتعدى وجوبها عن [محل] حلول موجبها كالوضوء والغسل وبدلهما. انتهى ملخصًا. فيه أمور: أحدها: أن ما نقله عن القاضي الحسين من كون الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس، غلط فاحش ليس له ذكر في الباب الذي عزاه إليه وهو باب نية الوضوء، ولا في غيره- أيضًا- بل جزم في الباب المذكور بعكسه، وهو أن التيمم طهارة، ولم يذكر ما يخالفه، فإنه قال في أول الباب ما نصه: الطهارة على نوعين: عينية، وحكمية،

20 / 9