182

هدایت به اوهام کفایه

الهداية إلى أوهام الكفاية

ویرایشگر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمي

محل انتشار

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
كتاب الجنائز
باب ما يفعل بالميت
قوله: وإذا مات فيستحب أن يقرأ عنده سور «يس»، لقوله ﷺ: «اقرءوا على موتاكم يس» أخرجه أبو داود. قال القاضي الحسين: وقيل: تقرأ عند القبر. والأول: أصح. انتهى كلامه.
وما ذكره من كون الأصح عند الأصحاب: أن الأمر الوارد به الحديث هو قراءتها بعد الموت، وقيل: عند القبر، ومن انتفاء الاستحباب قبل ذلك- عجيب لا ذكر له في كلام القاضي ولا في غيره. نعم، حكى القاضي وجهين، أحدهما: في حالة النزع، والثاني: بعد الدفن.

20 / 187