هدایت به اوهام کفایه

Jamal al-Din al-Isnawi d. 772 AH
146

هدایت به اوهام کفایه

الهداية إلى أوهام الكفاية

پژوهشگر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمي

محل انتشار

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

ژانرها

قوله: ولست أعرف خلافًا أن الساهي البارق ... إلى آخره. يقال: برق البصر، يبرق، على وزن «علم يعلم»، برقًا: إذا تحير، فهو بارق: أي متحير. متحير. وأما برق يبرق- كوزن «خرج يخرج» - فمعناه: تلألأ، والمصدر: البروق. قوله: وإن سلم على المصلي فيستحب له الرد بالإشارة، وفي «التتمة»: أن الأولى: ألا يرد حتى يفرغ. وفي «الذخائر»: أنه حكى عن الشافعي أن الرد بالإشارة في الصلاة مكروه. ثم قال: ولا يجب الرد في هذه الحالة، ولا بعد السلام بحال، لأن السلام لم يكن مشروعًا، بل قد نص الشافعي على كراهة السلام على الخطيب، قال ابن الصباغ: والمصلي أولى بذلك، ويشهد لكراهة ذلك قوه- ﵊ «غرار في الصلاة ولا تسليم» أخرجه أبو داود. قال أحمد بن حنبل: معنى ذلك فيما أرى: لا تسلم ولا يسلم عليك. وقيل غيره. انتهى. وما اقتضاه كلامه من نفي الخلاف في وجوب الرد غريب، فقد حكى الرافعي في كتاب السير وجهًا: أنه يجب الرد في الصلاة بالإشارة، ووجهًا آخر: أنه يجب الرد بعد السلام باللفظ. واعلم أن الحديث الذي ذكر المصنف رواه البيهقي بهذا اللفظ، ورواية أبي داود: «في صلاة»، أعني بتنكير «الصلاة». والغرار- بكسر الغين المعجمة وتكرير الراء المهملة-: هو النقصان. وقد اختلف العلماء في ضبط قوله: «ولا تسليم»: فروى منصوبًا، ومجرورًا: فمن نصبه عطفه على «غرار» أي: لا غرار ولا تسليم في الصلاة، وهذا هو معنى ما نقله المصنف عن أحمد. ومن جره عطفه على «صلاة»، أي: لا غرار في صلاة ولا في تسليم، وبهذا جزم الخطابي، ويؤيده ما جاء في رواية البيهقي: «لا غرار في تسليم ولا صلاة»، والغرار في التسليم: أن يسلم عليك إنسان فترد عليه أنقص مما قال بأن، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتقول: عليكم السلام، قال: وللغرار في الصلاة تفسيران: أحدهما: ألا يتم ركوعها وسجودها ونحو ذلك. والثاني: أن ينصرف وهو شاك: هل صلى ثلاثًا أو أربعًا مثلًا؟ قوله: وقول الشيخ: وإن بدره البصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه، وحك بعضه ببعض- عام في المصلي وغيره. انتهى. والذي قاله ذهول، فإن الضمير في قوله: بدره، عام على المصلي، وكذلك

20 / 151