هذا ، مضافا إلى أن لازمه تعدد العقاب عند العصيان وتركهما معا فيما إذا كان مختارا في بعض الوقت ومضطرا في بعض آخر ، والطولية لا ترفع الإشكال ، كما لا ترفع في باب الترتب.
وكذا لا يمكن الالتزام بوحدة الملاك وتعدد المطلوب ، إذ لازمه جواز إتيان المختار صلاة المضطر بمعنى أن صلاته صحيحة وإن عصى ، إذ المفروض أنها تفي بالغرض والملاك ، فبذلك صحت صلاته ولكن عصى لأجل أنه أتى بأحد المطلوبين ولم يأت بالآخر.
مضافا إلى أنه يلزم منه تعدد العقاب فيما إذا لم يأت بشيء منهما عصيانا فيما إذا كان مختارا في بعض الوقت ومضطرا في البعض الآخر.
فظهر أن شيئا من القول بوفاء تمام الملاك وتعدده وتعدد المطلوب ليس بمفيد ، فلا بد من الالتزام بأمر يتحفظ به على البدلية وعدم تعدد العقاب وعدم التفويت.
فنقول : بعد ما بينا أن الأمر الاضطراري لا يمكن أن يكون وافيا بتمام الملاك ، فلا بد في بيان الفرق بين الاختياري والاضطراري من الالتزام بأحد أمرين :
الأول : أن تكون مصلحة الاختياري أشد من مصلحة الاضطراري وإن كانت المصلحة أمرا واحدا بسيطا.
ونظيره في العرفيات : ما إذا قال المولى لعبده : «جئني بالنار
صفحه ۳۱۱