257

ومفاد هذه الأخبار كما ورد عن الأئمة عليهم السلام : «أن المجاهد إن جاهد لله فالعمل له تعالى ، وإن جاهد لطلب المال والدنيا فله» هو أن النية روح العبادة ، والفعل لا يعنون بعنوان حسن بحيث يمدح فاعله إلا إذا صدر عن نية حسنة ، ولا يعنون بعنوان قبيح بحيث يذم فاعله إلا إذا صدر عن نية سيئة ، فعنوان الفعل تابع للقصد ، فإن كان حسنا كقصد التأديب في ضرب اليتيم فحسن ، وإن كان قبيحا سيئا كقصد الإيذاء في ضرب اليتيم فقبيح وسيئ ، وليست هذه الأخبار في مقام بيان أن الأوامر عبادية ليس إلا ، بل هي في مقام بيان أن العمل تابع للقصد عباديا كان أو توصليا ، فهي أجنبية عما هو محل الكلام.

هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الأصل اللفظي ، وقد اتضح أنه هو التوصلية.

بقي الكلام فيما يقتضيه الأصل العملي لو فرض استحالة الإطلاق لاستحالة التقييد أو عدم تمامية مقدمات الحكمة مع إمكانه.

ولا بد من التكلم في مقامين :

الأول : في مقتضى الأصل العملي على تقدير إمكان التقييد وعدم كون المولى في مقام البيان ، وأنه هل هو الاشتغال أو البراءة؟

فنقول : إن المقام يكون صغرى من صغريات باب الأقل

صفحه ۲۶۱