عنها بالموضوع ، ويكون معنى القضية أنه إذا وجدت في الخارج خمر يحرم شربها ، وهكذا الاستطاعة في المثال الثاني أخذت مفروضة الوجود ، ويعبر عنها بالشرط ، ويكون المعنى أنه إذا وجدت وتحققت الاستطاعة في الخارج ، فيجب الحج على واجدها.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون صورة القضية شرطية أو حملية ، فإنها أيضا في الحقيقة شرطية ، ولذا قال المنطقيون : إن كل قضية حملية تنحل إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له.
ويترتب على ما ذكرنا من أن الموضوع في القضايا الحقيقية المتكفلة لبيان الأحكام أخذ مفروض الوجود أمران :
الأول : أنه يستحيل فعلية الحكم قبل تحقق موضوعه ووجوده في الخارج.
والثاني : أنه إذا وجد الموضوع وتحقق في الخارج ، يخرج ما هو مفروض الوجود في مقام الجعل والإنشاء من حريم الفرض والتقدير إلى المرتبة الفعلية والتحقق ، ويترتب على ذلك فعلية الحكم ، ولا يعقل عدم فعلية الحكم بعد فعلية موضوعه ، لأن الموضوع والحكم يشبهان بالعلة والمعلول في عدم انفكاك أحدهما عن الآخر.
وبعد ذلك نقول : إن قول المولى : «صل بداعي الأمر المتعلق
صفحه ۲۴۰