الهدایه بر مذهب امام احمد
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
پژوهشگر
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
ناشر
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
ژانرها
والإشَارَةُ بالسَّبَّاحَةِ، وَوَضْعُ اليُسَرَى عَلَى الفَخِذِ اليُسْرَى مَبْسُوطَةً.
فَإِنْ أَخَلَّ بِشَرْطٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلاَتُهُ.
وإِنْ تَرَكَ رُكْنًا، فَلَمْ يَذْكُرْ، حَتَّى سَلَّمَ، بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمْدًا أوْ سَهْوًا، وإنْ تَرَكَ وَاجِبًا عَمْدًا؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ تَرْكِ الرُّكْنِ، وإنْ تَرَكَهُ سَهْوًا، سَجَدَ للسَّهْوِ، وإنْ تَرَكَ سُنَّةً أوْ هَيْأَةً، لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ بِحَالٍ، وهَلْ يُسْجُدُ للسَّهْوِ، يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (١).
بَابُ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ
أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ الصَّلاَةُ، وآكَدُهَا ما سُنَّ لَهَا الجَمَاعَةُ، كَصَلاَةِ الكُسُوفِ، والاسْتِسْقَاءِ، والتَّرَاوِيْحِ، وبَعْدَ ذَلِكَ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ، قَبْلَ الفَجْرِ رَكْعَتَانِ، وقَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَانِ، وبَعْدَهَا رَكْعَتَانِ، وقَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَانِ، وبَعَدَ العِشَاءِ رَكْعَتَانِ (٢) والوِتْرُ (٣) وأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ، وأَفْضَلُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، ويُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وأَدَنَى الكَمَالِ، ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَتَيْنِ، يَقْرَأُ في الأُوْلَى
- بَعْدَ الفَاتِحَةِ - بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ (٤)، وفي الثَّانِيَةِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُوْنَ﴾ (٥)، وفي الثَّالِثَةِ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ (٦)، ثُمَّ يَقْنُتُ فِيْهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ (٧)، ويَرْفَعُ يَدَيْهِ، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِيْنُكَ، وَنَسْتَهْدِيْكَ، ونَسْتَغْفِرُكَ، ونَتُوبُ إِلَيْكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، ونَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ،
_________
(١) الأولى: يسجد، والثانية: أن السجود غَيْر مسنون، وَهُوَ جائز. انظر: الروايتين والوجهين (ق ١٦/ أ).
(٢) فَقَدْ قَالَ ابن عمر ﵁: «صلَّيت مَعَ النبي ﷺ سجدتين قَبْلَ الظهر، ...، وحدثتني أختي حفصة: أن النبي ﷺ كان يصلّي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر». أخرجه البخاري ٢/ ٧٢ (١١٧٢)، ومسلم ٢/ ١٦٢ (٧٢٩) (١٠٤)، والبيهقي ٢/ ٤٧١. وعنه أيضًا قَالَ: قَالَ النبي ﷺ: «رحم الله امرأً صلَّى قبل العصر أربعًا». أخرجه أبو داود الطيالسي (١٩٣٦)، وأحمد ٢/ ١١٧ (٥٩٤٤)، وأبو داود (١٢٧١) والترمذي (٤٣٠)، وابن حبان (٢٤٥٠)، والبيهقي ٢/ ٢٧٣.
(٣) قَالَ النبي ﷺ: «إن الله أمدَّكم بصلاة هِيَ خير لكم من حمر النعم، الوتر». أخرجه ابن ماجه (١١٦٨)، وأبو داود (١٤١٨)، والترمذي (٤٥٢)، والبيهقي ٢/ ٤٧٨.
(٤) الأعلى: ١.
(٥) الكافرون: ١.
(٦) الإخلاص: ١.
وقد ثبت أن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في الوتر هذه السور الثلاث. انظر: مسند أحمد ١/ ٢٩٩ (٢٧١٥)، وسنن ابن ماجه (١١٧٢)، وجامع الترمذي (٤٦٢)، وسنن البيهقي ٣/ ٣٩.
(٧) فقد ورد: أن النبي ﷺ قنت بَعْدَ الركوع. انظر: صحيح مسلم ١/ ١٣٦ (٦٧٧) (٣٠٠).
وجاء في المغني ١/ ٧٨٥: «وروي عَن أحمد أنه قال: أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع، فإن قنت قبله، فَلاَ بأس». انظر: صحيح مسلم ١/ ١٣٦ (٦٧٧) (٣٠٠).
1 / 88