الهدایه بر مذهب امام احمد
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
ویرایشگر
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
ناشر
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
أحَدِهمَا: تُقبَلُ إذا حَسنتْ طرائِقِهمْ فِي دِينهمْ (١)، وَالوَجهِ الآخَرِ: لاَ تُقبلُ (٢) فأمَّا مَنْ شرِبَ النَّبيذَ متَأوِلًا ولَمْ يسكَرْ فَلا تُردُ شَهَادَتُهُ ويُحَدُّ، وَأمَّا مَنْ تَزَوَجَ بِغَيرِ وليٍ أو أكَلَ مَتروك التَّسميَةِ، أو وَجَبَ عَلَيْهِ الحجَّ وأمْكَنَهُ فِعْلهُ فَلَمْ يَحُجَّ، أو تَزَوَّجَ بِنْتَهُ مِنَ الزنَا أو تَزوجَ بِأمِّ مَنْ زَنَا بِهَا، أو شَرِبَ /٤٥٤ ظ/ النَّبيذَ مُعتَقِدًا لِتحريمِ ذَلِكَ فإنَّهُ تُردُ شَهَادَتُهُ وَيحتملَ أنْ لاَ تُرَدَّ وَلا تُقبَلُ شهادَةُ الوَالدِ لوَلدِهِ وإنْ سَفُلَ وَلا شَهَادَةُ الوَلَدِ لوَالديهِ وَإنْ عَليَا فِي أصْحِّ الرِّوَايَاتِ (٣) وعَنْهُ تُقْبَلُ شَهادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا للآخَرِ فيمَا لاَ يَجرُّ بِهِ نَفعًَا إلى نَفسهِ فِي الغَالبِ نَحْوَ: أنْ يَشهَدَ لَهُ بِعقدِ نِكَاحٍ أو بِأنَّ فُلانًَا قَذَفَهُ (٤)، وَتُقبَلُ شهَادَةُ بَعضهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي أَصحِّ الرِّوَايَتَيْنِ (٥)، وَلاَ تُقبلُ فِي الأخرى (٦) وَلا تُقبَلُ شَهَادَةُ إحدَى الزَّوجَينِ للآخَرِ في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ (٧)، وَتُقبلُ في الأخرَى (٨)، وَتُقبلُ شَهادَةُ الأخِ لأخِيهِ وَالصَديقِ لِصَديقِهِ وَالمَولى لِعَتيقِهِ، وَلا تُقبلُ شَهادَةُ الجَارِ إلى نَفْسِهِ نَفعًا كَشَهادَةِ الوَارِثِ لموَّرِثِهِ بِالجِراحَةِ قَبْلَ الاندِمالِ، وَشَهادَةُ الوَصِي للمَيتِ وَالوَكيلِ لِلمُوكلِ وَالغُرمَاءِ لِلمُفلِسِ بِالمالِ، والسَّيدِ لِعَبدِهِ وَالمأذُونِ لَهُ بِالحُقوقِ، وَالشَّريكِ لِشَريكِهِ فإنْ شَهِدَ لموَّرثِهِ في المَرَضِ ثُمَّ بَرِئَ فَهلْ يُحكَمُ بِتِلكَ الشَّهادَةِ؟ يَحتَمِلُ وَجْهَيْنِ (٩)، ولا تُقبلُ شَهادَةُ مَنْ يَدفَعُ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا كَشَهادَةِ العَاقِلَةِ عَلَى شُهُودِ القَتْلِ بِالفِسْقِ، وَشَهادَةِ السَّيدِ
(١) انظر: المغني ١٢/ ٣٤، والكافي ٤/ ٥٢٣، والشرح الكبير ١٢/ ٤٧.
(٢) انظر: المغني ١٢/ ٣٤، والكافي ٤/ ٥٢٣، والشرح الكبير ١٢/ ٤٧، والزركشي ٤/ ٤٩٢.
(٣) نقل المروذي ومهنَّا وحنبل: لاتقبل شهادة الوالد لولده وان سفل وكذَلِكَ الوالدة، ولا الولد لوالده وان علا كالجد ولا لوالدته وإن علت كالجدة. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين: ٢١٧/أ، والمقنع: ٣٤٨، والمغني ١٢/ ٦٤، والشرح الكبير ١٢/ ٧١.
(٤) نقل بَكْر بن مُحَمَّد عن الإِمَام أَحْمَد: يحق شهادة كُلّ واحد مِنْهُمَا لصاحبه فِيْمَا لا يجر نفعًا إِليهِ في الغالب. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: ٢١٧/ أ.
ورَوَى أيضًا عن الإمام أحمد أنه تجوز شهادة الابن لأبيه وَلاَتجوز شهادة الأب لابنه، لأن مال الابن لأبيه ومال الأب لا يضاف إلى ابنه. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢١٧/أ، والمقنع: ٣٤٨، وعن الإِمَام رِوَايَة أخرى هِيَ: تقبل شهادة الولد لوالده ولاتقبل شهادة الوالد لولده. انظر المقنع: ٣٤٨، والمغني ١٢/ ٦٥، والشرح الكبير ١٢/ ٧١، والمغني ١٢/ ٦٥ - ٦٦، والشرح الكبير ١٢/ ٧٢.
(٥) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢١٧/ ب، والمقنع: ٣٤٨، والمغني ١٢/ ٦٦، والشرح الكبير ١٢/ ٧٢.
(٦) انظر: الروايتين والوجهين ٢١٧/ب، والمغني ١٢/ ٦٦، والشرح الكبير١٢/ ٧٣.
(٧) انظر: المقنع: ٣٤٨، والمغني ١٢/ ٦٨، والشرح الكبير ١٢/ ٧٣، والزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٩٩.
(٨) انظر: المغني ١٢/ ٦٨، والشرح الكبير ١٢/ ٧٣، والزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٩٩.
(٩) انظر: الهادي: ٢٧٠، والمحرر ٢/ ٢٩٥.
1 / 597