الهدایه بر مذهب امام احمد

ابو خطاب کلوذانی d. 510 AH
155

الهدایه بر مذهب امام احمد

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

پژوهشگر

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

ناشر

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

ژانرها

بَابُ صَوْمِ النُّذُوْرِ والتَّطَوُّعِ / ٨٢ ظ / ومَنْ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ، فَلَمْ يَصُمْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَكَفَّارَةُ يَمِيْنٍ، وإِنْ لَمْ يَصُمْهُ لِعُذْرٍ كَالْمَرَضِ ونَحْوِهِ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وفي الكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ (١) (٢). فَإِنْ صَامَ قَبْلَ الشَّهْرِ الَّذِي عَيَّنَهُ لَمْ يُجْزِهِ (٣). فَإِنْ جُنَّ جَمِيْعَ الشَّهْرِ المُعْين لَمْ يَلْزَمْهُ القَضَاءُ (٤). وَإِذَا نَذَرَ أنْ يَصُوْمَ يَومَ يَقْدُمُ فُلاَنٌ، فَإِنَّهُ نَذْرٌ صَحِيْحٌ، فَإِنْ قَدِمَ فُلاَنٌ في ذَلِكَ اليَوْمِ والنَّاذِرُ مُمْسِكٌ، لَزِمَهُ صِيَامُ ذَلِكَ اليَومِ ويَقْضِي ويُكَفِّرُ، وَعَنْهُ: أنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ إلاَّ صِيَامُ ذَلِكَ اليَوْمِ (٥). فَإِنْ كَانَ النَّاذِرُ قَدْ أَكَلَ في ذَلِكَ اليَوْمِ، لَزِمَهُ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (٦)، والأُخْرَى: لاَ يَلْزَمُهُ شَيءٌ (٧). فَإِنْ وَافَقَ قُدُوْمُهُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ لَزِمَهُ القَضَاءُ، وَقَالَ الخِرَقِيُّ: لاَ يَلْزَمُهُ شَيءٌ (٨). ومَنْ نَذَرَ صِيَامَ يَوْمِ العِيْدِ لَمْ يَصُمْهُ، ويَقْضِي ويُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِيْنٍ، نَقَلَهَا أبو طَالِبٍ (٩)، ونَقَلَ حَنْبَلٌ: أنَّهُ يُكَفِّرُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ (١٠)، وَهُوَ الصَّحِيْحُ عِنْدِي (١١). ونَقَلَ مُهَنَّا كَلامًا يَدُلُّ عَلَى أنَّهُ [إِنْ] (١٢) صَامَهُ صَحَّ صَوْمُهُ (١٣) ولاَ تَخْتَلِفِ الرِّوَايَةُ أنَّهُ لاَ يَصِحُّ صِيَامُ يَوْمَي العِيْدَيْنِ (١٤)، وأَيَّامِ

(١) في الأصل: «روايتين». (٢) انظر: المغني ٣/ ٣٦٩، والهادي: ٥٦. (٣) انظر: المقنع: ٣٢٤، والمغني ١١/ ٣٦٩، وشرح الزركشي ٤/ ٤٢٨. (٤) لأنه خرج عَنْ أهلية التكليف قبل وقت النذر أشبه ما لَوْ فاته». الشرح الكبير ١١/ ٣٤٨، وانظر: المقنع: ٣٢٣. (٥) انظر: المغني ٣/ ٣٦٠، والهادي: ٥٦. (٦) وهذه رِوَايَة كل من أبي طَالِب والأثرم وصالح والمروذي، وَهِيَ اختيار الخرقي. انظر: الروايتين والوجهين ٢٠٩/ ب. (٧) نص في رواية مُحَمَّد بن يَحْيَى المتطبب عَلَى أنه ليس عليه شيء؛ لأن اليوم معدوم. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٢٠٩/ أ. (٨) مختصر الخرقي: ١٤٣، وانظر: شرح الزركشي ٤/ ٤٢٤. (٩) نقل أبو طَالِب: «فيمن نذر أن يصوم شوال فصام إلا يوم الفطر يصوم يومًا مكان يوم الفطر، ويكفر كفارة يمين». الروايتين والوجهين ٢١٠/ أ. (١٠) نقل حنبل: «لا يصوم ويكفر عَنْ يمينه». الروايتين والوجهين ٢١٠/ أ. (١١) ومن قبله صححها شيخه أبو يعلى. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٢١٠/ أ. (١٢) زيادة يقتضيها السياق. (١٣) لَمْ نقف عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة، وذكرها المرداوي من غير عزو لمهنّا. انظر: الإنصاف ١١/ ١٣٤. (١٤) لما صح عن أبي سعيد الخدري ﵁: «أن رَسُوْل الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر». أخرجه الطيالسي (٢٢٤٢)، وأحمد ٣/ ٩٦، والبخاري ٣/ ٥٥ (١٩٩١)، ومسلم ٣/ ١٥٣ (٨٢٧) (١٤١)، وأبو داود (٢٤١٧)، والترمذي (٧٧٢)، والبيهقي ٤/ ٢٩٧، وانظر في ذَلِكَ: المقنع: ٣٢٣، والمغني ٣/ ٩٧، وشرح الزركشي ٢/ ٥٥.

1 / 163