(1) سورة المائدة ، الآية : 8 . إن المعاهد في بلد الإسلام لا يعيش على هامش المجتمع بل يشارك ويخالط أفراد المجتمع ، وقد يسند إليه بعض الأعمال التي هي من صميم عمل أهل الإسلام ، فقد جوز الخرقي أن يكون الكافر من العاملين على الزكاة ، وذكر في المغني أنها إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ؛ لأن الله تعالى قال : { والعاملين عليها } (1) وهذا لفظ عام يدخل فيه أي عامل على أي صفة كانت ولأن ما يأخذ على العمالة أجرة لعمله فلم يمنع من أخذه كسائر الإجارات (2) . بل صرح الإمام الماوردي بجواز أن يتولى الذمي وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض (3) .
لقد أطلق الإسلام على غير المسلمين الذين لهم ذمة أهل الذمة وعاملهم بها وهي تعني: العهد والأمان والضمان ، والحرمة والحق (4) وهو عهد منسوب إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن الأثير : "وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم" (5) .
_________
(1) سورة التوبة ، الآية :60 .
(2) انظر : المغني ، ابن قدامة ، ج 4 ص 107 .
(3) انظر : الأحكام السلطانية ، الماوردي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط1 ، 1410ه ص 68 وانظر تفصيل أقوال العلماء في مسالة تولي الذمي وزارة التنفيذ في كتاب : أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي ، نمر النمر ، المكتبة الإسلامية ، عمان ، ط1 ، 1409ه ص 197-214 وانتهى المؤلف إلى القول بعدم جواز ذلك . .
(4) انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، ج2 ص 168 .
صفحه ۱۶