الحباء في الإيصاء
الحباء في الإيصاء
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الحباء في الإيصاء
خیرالدین آلوسی d. 1317 AHژانرها
ويحسب عن كل صلاة نصف صاع من بر ، أو صاع من شعير ، أو نحوه ، أو قيمة ذلك من النقود ، وهو أفضل إن كان انفع للفقراء ويدار على الفقراء كما ستعرفه قريبا إن شاء الله تعالى مفصلا 0 الفصل الثاني(1) : في كيفية الوصية
اعلم أن الإنسان سواء كان في صحته أو في مرضه : إما أن يخصص أحدا لتنفيذ وصاياه وإيفاء ديونه وبض حقوقه ، والنفقة على أولاده ، ويجعله وصيا على ذلك ويقبل الوصي الوصاية ، أو يقول لأحد اقض عني ديني بعد وفاتي أو نحو ذلك فيكون وصيا أو يقول للورثة : اعملوا كذا بعد موتي أو يقول للحاضرين ليعمل كذا وكذا بعد وفاته أو يكتب كتابا ويشهد على ما فيه ويقول : اشهدوا علي بما في هذا الكتاب ، والشهود يعرفون الكتاب 0
أو يكتب بخطه ويختمه بختمه وخطه معروف فان ذلك حجة عند البعض ، فيجب على الورثة تنفيذ الوصية بالوجه المشروع 0
صفحه ۳۱